الإقرار
أو قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به، أو ما أفاده المحقّق العراقي قدّس سرّه
الشريف فيما حكي عنه من أنّ اليد أمارة على الملكية بالإضافة إلى ذي اليد بالدلالة
المطابقية، و على نفي كونه للغير بالدلالة الالتزامية
[1]؟ و هاتان الأمارتان تسقطان عن الحجّية بسبب الإقرار للغير، و أمّا
بالإضافة إلى ما عداهما فأماريّتها باقية على حالها، فالنتيجة قيام الحجّة على نفي
ملكيته عن ذي اليد و عن غيره ما عدا المقرّ له.
و
معلوم أنّ المال لا يبقى بلا مالك، و قد ناقشنا في «القواعد الفقهية» في جميع
الوجوه الثلاثة [2]، إلّا أن يكون هناك إجماع على الأمر
الذي وقع التسالم عليه، و معلوم أنّ الإجماع لو كان فإنّما هو في غير الغاصب الذي
يعترف بغصبيّته؛ لأنّ القدر المتيقّن من الإجماع غيره، و الإجماع من الأدلّة
اللبيّة التي لا إطلاق لها، و كذا لو فرض كون الوجه في التسالم المزبور هو بناء
العقلاء على الأخذ بإقرار ذي اليد إذا أقرّ أنّ ما في يده لشخص خاصّ، فإنّ هذا
البناء على فرض ثبوته و جريانه في الشريعة لا إطلاق له يشمل إقرار الغاصب، كما لا
يخفى، و إن استحسنه المحقّق البجنوردي (قدّس سرّه)
[3].
فانقدح
من جميع ما ذكرنا الخلل فيما أفاده في المتن، فتدبّر جيّداً، و أنّ الظاهر كون
المورد من الموارد التي لا يكون لأحد المتداعيين يد عليه، و سيجيء حكمه في
المسألة الرابعة إن شاء اللَّه تعالى.
[1] حكاه عن المحقّق العراقي (قدّس سرّه) السيّد
البجنوردي في القواعد الفقهيّة: 1/ 164.