و
لكن هنا فرع آخر لعلّه أنسب و أقرب إلى كلامهما، و كلام المحقّق في الشرائع حكاية
عن المبسوط، و هو ما إذا قال له: يا زاني، ثمّ لما أُريد قيام حدّ القذف عليه
ادّعى الزّنا على المقذوف، و لكن لا بيّنة له على ذلك، فيجوز على قولهما أن يحلف
المقذوف على عدم الزنا؛ ليثبت الحدّ على القاذف، و إذا لم يحلف المقذوف بل ردّ
اليمين على القاذف فحلف، لم يثبت حدّ الزنا في حقّه.
هذا،
و لكن الأقوى ما عليه الأكثر؛ لأنّه مضافاً إلى أنّ المستفاد من مذاق الشرع في باب
الحدود تغليب حقّ اللَّه، كما يستفاد من مثل قوله (صلّى اللَّه عليه و آله):
«ادرءوا الحدود بالشبهات» إلخ يكون مقتضى قوله (عليه السّلام): «لا يمين في حدّ» [1] الوارد في روايات كثيرة الشمول
للمقام، و عدم الاختصاص بحدّ اللَّه المحض، فالأقوى ما في المتن تبعاً للأكثر.
ثانيهما:
ما إذا كان مركّباً من حقّ اللَّه و حقّ الناس، كالسّرقة التي يجتمع فيها الحدّ
الذي هو القطع مع شرائط مخصوصة، و غرامة المال عيناً أو مثلًا أو قيمة التي هي حقّ
الناس. فبالنسبة إلى الأوّل لا يجزي فيه اليمين بخلاف الثاني، و لا مانع من
التبعيض كما لا يخفى.