responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 152

الحقّ، فإن لم يفعل فلا حقّ له. و الظاهر أنّ المراد من الجملة الأخيرة: أنّه إذا لم يحلف المدّعى بعد ردّ المدّعى عليه اليمين عليه فلا حقّ للمدّعي، و لا دلالة لها على حكم المقام، نعم في بعض النسخ «فلا حقّ عليه» [1]، و لكن في الوسائل المطبوعة أخيراً المصحّحة ما ذكرنا.

و منها: ما رواه المشايخ الثلاثة عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال: قلت للشيخ (عليه السّلام): خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ، فلم تكن له بيّنة بما له، قال: فيمين المدّعى عليه، فإن حلف فلا حقّ له، و إن ردّ اليمين على المدّعى فلم يحلف، فلا حقّ له و إن لم يحلف فعليه، و إن كان المطلوب بالحقّ قد مات، فأُقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعى اليمين باللَّه الذي لا إله إلّا هو، لقد مات فلان، و إنّ حقّه لعليه، فإن حلف، و إلّا فلا حقّ له؛ لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها، أو غيّر بيّنة قبل الموت، فمن ثمَّ صارت عليه اليمين مع البيّنة، فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حقّ له، لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ، و لو كان حيّاً لأُلزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين عليه، فمن ثمَّ لم يثبت الحقّ‌ [2].

و موضع التمسّك بهذه الرواية فقرتان:

إحداهما: قوله (عليه السّلام): «و إن لم يحلف فعليه» لأنّه ظاهر في أنّه إذا لم يتحقّق الحلف من المنكر، و لم يرد اليمين على المدّعى، يثبت عليه الحقّ و يحكم الحاكم بضرره.

و يرد عليه عدم ثبوت هذه الفقرة في رواية الصدوق في الفقيه، فلا مجال‌


[1] كذا في ملحقات العروة الوثقى: 3/ 67.

[2] الكافي: 7/ 415 ح 1، تهذيب الأحكام: 6/ 229 ح 555، الفقيه: 3/ 38 ح 128، و عنهما وسائل الشيعة:

27/ 236، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 4 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست