responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 148

و صحيحة هشام، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: تردّ اليمين على المدّعى‌ [1].

و مرسلة يونس و مضمرته قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدّعى، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه، فإن لم يحلف و ردّ اليمين على المدّعى فهي واجبة عليه أن يحلف و يأخذ حقّه، فإن أبى أن يحلف فلا شي‌ء له‌ [2].

و رواية أبي العبّاس، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا أقام الرجل البيّنة على‌ حقّه، فليس عليه يمين، فإن لم يقم البيّنة، فردّ الذي ادّعي عليه اليمين، فإن أبى أن يحلف، فلا حقّ له‌ [3].

و منها غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال، الدالّة على أنّ للمدّعي عليه إذا لم يرد الحلف ردّ اليمين إلى المدّعى، فلا شبهة في هذه الجهة أصلًا.

الثاني: لا يجوز للمدّعي الذي ردّ المدّعى عليه اليمين عليه ردّها ثانياً إلى المنكر، بل هو إمّا أن يحلف و إمّا أن لا يحلف، ففي الأوّل تثبت دعواه، و في الثاني تسقط؛ لعدم دلالة شي‌ء من الروايات عليه، مع لزوم التسلسل في بعض الموارد، كما لا يخفى.

الثالث: يترتّب على‌ سقوط دعوى المدّعى بمجرّد عدم الحلف و الحكم عليه أنّه لا يجوز له طرح هذه الدعوى و لو في مجلس آخر، أو عند حاكم آخر من دون‌


[1] الكافي: 7/ 417 ح 5، تهذيب الأحكام: 6/ 230 ح 560، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 241، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 7 ح 3.

[2] الكافي: 7/ 416 ح 3، تهذيب الأحكام: 6/ 231 ح 562، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 241، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 7 ح 4، و ص 271 ب 15 ح 2، و تقدمت صدرها في ص 95.

[3] تهذيب الأحكام: 6/ 231 ح 563، الكافي: 7/ 417 ح 2، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 243، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 8 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست