و
صحيحة هشام، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: تردّ اليمين على المدّعى [1].
و
مرسلة يونس و مضمرته قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم
يكونا رجلين فرجل و امرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدّعى، فإن لم يكن
شاهد فاليمين على المدّعى عليه، فإن لم يحلف و ردّ اليمين على المدّعى فهي واجبة
عليه أن يحلف و يأخذ حقّه، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له
[2].
و
رواية أبي العبّاس، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا أقام الرجل البيّنة
على حقّه، فليس عليه يمين، فإن لم يقم البيّنة، فردّ الذي ادّعي عليه اليمين، فإن
أبى أن يحلف، فلا حقّ له [3].
و
منها غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال، الدالّة على أنّ للمدّعي عليه
إذا لم يرد الحلف ردّ اليمين إلى المدّعى، فلا شبهة في هذه الجهة أصلًا.
الثاني:
لا يجوز للمدّعي الذي ردّ المدّعى عليه اليمين عليه ردّها ثانياً إلى المنكر، بل
هو إمّا أن يحلف و إمّا أن لا يحلف، ففي الأوّل تثبت دعواه، و في الثاني تسقط؛ لعدم
دلالة شيء من الروايات عليه، مع لزوم التسلسل في بعض الموارد، كما لا يخفى.
الثالث:
يترتّب على سقوط دعوى المدّعى بمجرّد عدم الحلف و الحكم عليه أنّه لا يجوز له طرح
هذه الدعوى و لو في مجلس آخر، أو عند حاكم آخر من دون
[1] الكافي: 7/ 417 ح 5، تهذيب الأحكام: 6/ 230
ح 560، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 241، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 7 ح 3.
[2] الكافي: 7/ 416 ح 3، تهذيب الأحكام: 6/ 231
ح 562، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 241، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 7 ح 4،
و ص 271 ب 15 ح 2، و تقدمت صدرها في ص 95.
[3] تهذيب الأحكام: 6/ 231 ح 563، الكافي: 7/
417 ح 2، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 243، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 8 ح
2.