responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 138

نعم ذكر في الجواهر: أنّ في مجمع البرهان‌ [1] النسبة إلى الأصحاب أنّه لا يستقلّ الغريم باليمين من دون إذن الحاكم، و إن كان حقّا لغيره؛ لأنّه وظيفته و إن كان إقامة الدليل عليه إن لم يكن إجماع في غاية الصعوبة [2]، و لكنّه ذكر السيّد في ملحقات العروة: أنّ الدليل هي أصالة عدم ترتّب الأثر، و لأنّه المعهود المنصرف إليه الأخبار، و للأخبار المشتملة على قوله: «و أضفهم إلى اسمي» كخبر محمد بن قيس: إنّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه كيف أقضي في أُمور لم أخبر ببيانها؟ قال: فقال له: ردّهم إليّ، و أضفهم إلى اسمي يحلفون به‌ [3]، و نحوه مرسلة أبان و صحيحة سليمان بن خالد [4]، [5].

هذا، مع أنّه من البعيد التفكيك بين البيّنة و اليمين من هذه الجهة، فتدبّر.


[1] مجمع الفائدة و البرهان: 12/ 187- 188.

[2] جواهر الكلام: 40/ 171.

[3] الكافي: 7/ 414 ح 2، و عنه وسائل الشيعة: 27/ 230، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 1 ح 3.

[4] الكافي: 7/ 414 415 ح 2، تهذيب الأحكام: 6/ 228 ح 550 و 551، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 229- 230، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 1 ح 1 و 3.

[5] ملحقات العروة الوثقى: 3/ 60 مسألة 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست