responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 120

النكاح محلّ إشكال بل منع أنّه لِمَ لا تجري المعاطاة في الحكم، مثل أن يأخذ الحاكم المال المدّعى به من المدّعى عليه، و يدفعه إلى المدّعى الذي أقام البيّنة على‌ طبق ادّعائه، أو يفطر صومه في اليوم المشكوك مع ظهور كون إفطاره لأجل ثبوت الهلال عنده، اللّهم إلّا أن يكون هنا إجماع على‌ خلافه، أو يقال: بقلّة الموارد المذكورة، مع أنّه في مثل الدين لا تجري المعاطاة بوجه فتدبّر.

ثانيهما: كون اللّفظ ظاهراً في معناه، و لو لم يكن على‌ سبيل الحقيقة مثل رأيت أسداً يرمي الظاهر في الرجل الشجاع بمعونة القرينة، و إن كان الاستعمال مجازيّاً، ضرورة أنّ أصالة الظهور أعمّ من أصالة الحقيقة لو كانت، كما لا يخفى.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست