responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 118

و من هذه الجهة نقول: إنّ حكم الحاكم في مثل هذه الصورة لا يقتضي إلّا فصل الخصومة بينهما بحيث لا تسمع الدعوى من المقرّ، و لا يقتضي عدم سماعه من مدّع آخر، و ذلك أقوى شاهد على‌ أنّ محطّ حكم الحاكم في مقام الفصل ليس هو الملكيّة للمقرّ له، كيف و لازمه حرمة ردّه بالنسبة إلى‌ كلّ أحد، و لازمه عدم سماع الدعوى حتّى من غير المقرّ، و عدم اختصاص الفصل المنتزع عن حرمة الردّ بالمقرّ وحده، و هو كما ترى لم يلتزم به أحد [1]. انتهى‌ موضع الحاجة.

أقول: الظاهر أنّ جواز أخذ المقرّ به للمقرّ له إنّما هو في صورة كونه عالماً جازماً بأنّ المال له، و أمّا في صورة عدم العلم و الجزم فيشكل الجواز بالإضافة إليه أيضاً؛ لأنّ قاعدة الإقرار لا تدلّ على ذلك، و شهادة الواحد و لو كان عادلًا غير مؤثّرة، فلا يجوز له الأخذ بمجرّد الإقرار، بل يكون أمانة عند الحاكم حتّى يظهر صاحبها، كما لا يخفى.


[1] كتاب القضاء للمحقق العراقي: 73- 74.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست