و
من هذه الجهة نقول: إنّ حكم الحاكم في مثل هذه الصورة لا يقتضي إلّا فصل الخصومة
بينهما بحيث لا تسمع الدعوى من المقرّ، و لا يقتضي عدم سماعه من مدّع آخر، و ذلك
أقوى شاهد على أنّ محطّ حكم الحاكم في مقام الفصل ليس هو الملكيّة للمقرّ له، كيف
و لازمه حرمة ردّه بالنسبة إلى كلّ أحد، و لازمه عدم سماع الدعوى حتّى من غير
المقرّ، و عدم اختصاص الفصل المنتزع عن حرمة الردّ بالمقرّ وحده، و هو كما ترى لم
يلتزم به أحد [1]. انتهى موضع الحاجة.
أقول:
الظاهر أنّ جواز أخذ المقرّ به للمقرّ له إنّما هو في صورة كونه عالماً جازماً
بأنّ المال له، و أمّا في صورة عدم العلم و الجزم فيشكل الجواز بالإضافة إليه
أيضاً؛ لأنّ قاعدة الإقرار لا تدلّ على ذلك، و شهادة الواحد و لو كان عادلًا غير
مؤثّرة، فلا يجوز له الأخذ بمجرّد الإقرار، بل يكون أمانة عند الحاكم حتّى يظهر
صاحبها، كما لا يخفى.