responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 117

طبقه على المقرّ للمقرّ له أي المدّعى ليس على ما ينبغي؛ لأنّ المستند في ذلك على ما عرفت هو قاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»، و هذه القاعدة إنّما يكون أثرها بالمقدار الذي يكون بضرر المقرّ، و أمّا من الحيثيّة الراجعة إلى‌ نفع المقرّ له فلا دلالة للقاعدة عليه.

و بالجملة: إقرار المقرّ بنفع المدّعى له حيثيّتان:

حيثيّة سلبيّة راجعة إلى‌ عدم كون المقرّ به للمقرّ، و هي مدلول الإقرار الالتزامي.

و حيثيّة إيجابيّة راجعة إلى‌ كونه للمقرّ له و هو المدلول المطابقي، و قاعدة الإقرار إنّما تكون جائزة من الحيثيّة الاولى‌ لا من الحيثيّتين، و يؤيّده أنّ المقرّ ربّما لا يكون عادلًا، و على‌ تقديره لا يكون أزيد من واحد حتّى يتحقّق عنوان البيّنة المتقوّم بالعدالة و التعدّد، و يؤيّده أيضاً أنّه ربّما يكون في الواقع التباني بين المقرّ و المقرّ له مع عدم كون المستحقّ واحداً منهما، كما إذا أقرّ مستأجر الدار مثلًا بملكيّة زيد لها مع كون المالك هو عمراً، و عليه فكيف يتحقّق فصل الخصومة من الحاكم بنفع المقرّ له بمجرّد إقرار المقرّ المدّعى عليه و ما يكون مستنده في ذلك؟

و قد أشار إلى ما ذكرنا المحقّق العراقي (قدّس سرّه) في رسالته في القضاء، حيث قال في العين في مقابل الدين-: أيضاً يحكم بملكيّتها للمقرّ له، لكن لا من جهة إقراره، حيث إنّه لا يكون نافذاً إلّا في نفي ملكيّة المال عن نفسه، بل إنّما هو بملاك اقتضاء اليد نفي ملكيّته لغير المقرّ له أيضاً؛ و لذا يصير المقرّ له في دعوى غيره عليه بمنزلة ذي اليد، فيقدّم قوله بيمينه، و لكن في كون أمثال هذا مناطاً للفصل إشكال، بل ما هو مناط الفصل هو إقراره بما اقتضت حجّيته، و هو نفي ملكيّته عن نفسه لا ملكيّته لغيره.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست