و
كيف كان، فتعريف القضاء بنفس الحكم الظاهر في الحكم الحقيقي الفعلي كما في المتن
ليس على ما ينبغي، بل الظاهر ما ذكره المشهور و الدروس من التعريف بالولاية
المتحقّقة بنفس الجعل، و إن لم يتحقّق التلبّس فضلًا عن المنقضي عنه، كما لا يخفى
نعم ذكر صاحب الجواهر [1]
و بعض تلامذة الشيخ الأنصاري [2] أنّ تعريف الدروس أرجح؛ لشموله لحكم الحاكم بثبوت الهلال؛ لأنّه من
المصالح العامّة، مع أنّ الظاهر أنّ مجرّد الشمول لا يقتضي الترجيح إلّا بعد ثبوت
كونه من مصاديق القضاء. و من الظاهر عدمه لو لم نقل بعدم كونه منها أصلًا، كما لا
يخفى.
بقي
الكلام في أمرين أحدهما: أنّ الحكم سواء كان القضاء
عبارة عن نفسه، أو الولاية عليه عبارة عن وجوده الإنشائي الذي يحصل تارة بمثل
قوله: «حكمت»، و أُخرى بالقول أو الفعل الدالّ عليه سواء كان هو الكتابة أو غيرها،
مثل الأُمور الاعتبارية الحاصلة بمثل ذلك كالبيع، الذي يحصل بإنشاء التمليك بقول:
«بعت» و شبهه، و يحصل بالمعاطاة و نحوها، فإنّ التمليك الحاصل بالبيع أمر اعتباريّ
عقلائيّ و شرعيّ، و موضوع الأحكام كثيرة و آثار غير عديدة، و كذا النكاح و نحوه،
إلّا فيما قام دليل خاصّ على عدم جريان مثل المعاطاة فيه، و كذا المقام، فإنّ
الحكم يحصل تارة بمثل قول: «حكمت» في مقام فصل