responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 11

و كيف كان، فتعريف القضاء بنفس الحكم الظاهر في الحكم الحقيقي الفعلي كما في المتن ليس على ما ينبغي، بل الظاهر ما ذكره المشهور و الدروس من التعريف بالولاية المتحقّقة بنفس الجعل، و إن لم يتحقّق التلبّس فضلًا عن المنقضي عنه، كما لا يخفى نعم ذكر صاحب الجواهر [1] و بعض تلامذة الشيخ الأنصاري‌ [2] أنّ تعريف الدروس أرجح؛ لشموله لحكم الحاكم بثبوت الهلال؛ لأنّه من المصالح العامّة، مع أنّ الظاهر أنّ مجرّد الشمول لا يقتضي الترجيح إلّا بعد ثبوت كونه من مصاديق القضاء. و من الظاهر عدمه لو لم نقل بعدم كونه منها أصلًا، كما لا يخفى.

بقي الكلام في أمرين‌ أحدهما: أنّ الحكم سواء كان القضاء عبارة عن نفسه، أو الولاية عليه عبارة عن وجوده الإنشائي الذي يحصل تارة بمثل قوله: «حكمت»، و أُخرى بالقول أو الفعل الدالّ عليه سواء كان هو الكتابة أو غيرها، مثل الأُمور الاعتبارية الحاصلة بمثل ذلك كالبيع، الذي يحصل بإنشاء التمليك بقول: «بعت» و شبهه، و يحصل بالمعاطاة و نحوها، فإنّ التمليك الحاصل بالبيع أمر اعتباريّ عقلائيّ و شرعيّ، و موضوع الأحكام كثيرة و آثار غير عديدة، و كذا النكاح و نحوه، إلّا فيما قام دليل خاصّ على عدم جريان مثل المعاطاة فيه، و كذا المقام، فإنّ الحكم يحصل تارة بمثل قول: «حكمت» في مقام فصل‌


[1] جواهر الكلام: 40/ 9.

[2] كتاب القضاء للآشتياني: 1/ 43- 44.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست