responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 10

و التعريفان مشتركان في جعل القضاء بمعنى الولاية، لا نفس الحكم كما في المتن و نحوه. و ذكر الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في رسالة القضاء: أنّ إدراج الولاية مبني على جعل القضاء من المصادر المستعملة في شأنية المبدأ و منصبه، كما في لفظ الحكومة و الإمارة و الوزارة و نحوها لا في نفس المبدأ، فالمنصب في هذه المبادئ نظير الملكة في الكتابة و نحوها. و هذا الاستعمال و إن كان شائعاً في كثير من المصادر، و ملحوظاً في لفظ القاضي إلّا أنّه قليل في خصوص لفظ القضاء، بل ربّما يعبّر عنه عرفاً بالقضاوة، و إن لم يسمع هذا الوزن في كلام أهل اللغة [1].

و ذكر المحقّق العراقي في رسالته في القضاء بعد استظهار كون القضاء عبارة عن الولاية؛ لظهور تعلّق الجعل به في كونه من الأُمور الجعليّة، مضافاً إلى كفاية هذا المقدار في صدق القاضي و لو لم يتلبّس بعد بالقضاء أصلًا ما ملخّصه: أنّه يمكن أن يقال: بأنّ مجرّد صدق القاضي بمجرّد الجعل لا يقتضي كون المبدأ فيه بمعنى الولاية المزبورة، إذ ربما تكون الهيئة الاشتقاقيّة مقتضية لتوسعة النسبة، و غير مانعة من بقاء المبدأ على‌ معناه من الحكم الفعليّ الحقيقي، كلفظي الحكم و الحاكم.

و من هذا الباب الفرق بين عنوان التجارة و التاجر، فيكشف ذلك عن أنّه من جهة توسعة في مدلول الهيئة، لا أنّه خلاف في مفهوم المادّة، و مرجع ما ذكرنا في الحقيقة إلى الالتزام بتوسعة في دائرة التلبّس الفعلي، لا الالتزام بتوسعة في المفهوم الصادق حتى على المتلبّس سابقاً؛ كي يكون خلاف التحقيق‌ [2].


[1] كتاب القضاء (تراث الشيخ الأنصاري): 25 26.

[2] كتاب القضاء للمحقّق العراقي: 3- 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست