[مسألة 20: إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى
الإقرار يسمع منه و يحكم بالزوجيّة بينهما]
مسألة
20: إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار يسمع منه و يحكم بالزوجيّة بينهما، و إن
كان ذلك بعد الحلف على الأقوى. (1) الغريبين [1] و فيه منع الاشتراط أوّلًا و منع
اقتضائه لذلك ثانياً، كما لا يخفى.
المقام
الثاني: في صورة الادّعاء المذكور و إنكار الآخر له و عدم تصديقه إيّاه، و في هذه
الصورة بمقتضى «البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر» يكون الحكم للمدّعي في
الدرجة الأُولى متوقّفاً على إقامته البيّنة، و في صورة عدم الإقامة تتوجّه اليمين
على المنكر، فإن حلف سقطت؛ و في صورة النكول أو الردّ إلى المدّعى إن حلف المدّعى
يثبت دعواه و إن نكل سقطت.
هذا
بحسب موازين القضاء و قواعد الدعوى في صورة عدم علم القاضي، و إلّا فيحكم على طبق
علمه بناء على ما هو الحقّ من جواز حكم القاضي على طبق علمه في حدود اللَّه و في
حقوق الناس، و إلّا فبحسب الواقعة يجب على كلّ منهما العمل على ما هو تكليفه بينه
و بين اللَّه تعالى، كما هو مذكور في محلّه، فتدبّر.
(1) وجه الأقوائية أنّ الإنكار السابق لا دلالة
له على عدم كونها زوجة له واقعاً، و في الحديث: إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و
الإيمان و بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما
قطعت له به قطعة من نار [2]، و أمّا جواز الإقرار الفعلي فلما عرفت من أنّ الحق لا يعدوهما [3] فيقبل إقرارها بالزوجية، و إن كان ذلك
بعد الحلف على العدم.