responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 82

[مسألة 20: إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار يسمع منه و يحكم بالزوجيّة بينهما]

مسألة 20: إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار يسمع منه و يحكم بالزوجيّة بينهما، و إن كان ذلك بعد الحلف على الأقوى. (1) الغريبين‌ [1] و فيه منع الاشتراط أوّلًا و منع اقتضائه لذلك ثانياً، كما لا يخفى.

المقام الثاني: في صورة الادّعاء المذكور و إنكار الآخر له و عدم تصديقه إيّاه، و في هذه الصورة بمقتضى «البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر» يكون الحكم للمدّعي في الدرجة الأُولى متوقّفاً على إقامته البيّنة، و في صورة عدم الإقامة تتوجّه اليمين على المنكر، فإن حلف سقطت؛ و في صورة النكول أو الردّ إلى المدّعى إن حلف المدّعى يثبت دعواه و إن نكل سقطت.

هذا بحسب موازين القضاء و قواعد الدعوى في صورة عدم علم القاضي، و إلّا فيحكم على طبق علمه بناء على ما هو الحقّ من جواز حكم القاضي على طبق علمه في حدود اللَّه و في حقوق الناس، و إلّا فبحسب الواقعة يجب على كلّ منهما العمل على ما هو تكليفه بينه و بين اللَّه تعالى، كما هو مذكور في محلّه، فتدبّر.

(1) وجه الأقوائية أنّ الإنكار السابق لا دلالة له على عدم كونها زوجة له واقعاً، و في الحديث: إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الإيمان و بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من نار [2]، و أمّا جواز الإقرار الفعلي فلما عرفت من أنّ الحق لا يعدوهما [3] فيقبل إقرارها بالزوجية، و إن كان ذلك بعد الحلف على العدم.


[1] مغني المحتاج: 3/ 148.

[2] الكافي: 7/ 414 ح 1، التهذيب 6/ 229 ح 552، الوسائل: 27/ 232، أبواب كيفية الحكم ب 2 ح 1.

[3] تقدّم في المسألة 19.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست