[مسألة 19: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته
أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها حكم لهما بذلك]
مسألة
19: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها حكم
لهما بذلك مع احتمال الصدق، و ليس لأحد الاعتراض عليهما من غير فرق بين كونهما
بلديين معروفين أو غريبين، و أمّا إذا ادّعى أحدهما الزوجية و أنكر الآخر فالبيّنة
على المدّعى و اليمين على من أنكر، فإن كان للمدّعي بيّنة حكم له و إلّا فتتوجّه
اليمين إلى المنكر، فإن حلف سقطت دعوى المدّعى، و إن نكل يردّ الحاكم اليمين على
المدّعى، فإن حلف ثبت الحق و إن نكل سقط، و كذا لو ردّه المنكر على المدّعى و حلف
ثبت و إن نكل سقط، هذا بحسب موازين القضاء و قواعد الدعوى؛ و أمّا بحسب الواقع
فيجب على كلّ منهما العمل على ما هو تكليفه بينه و بين اللَّه تعالى (1).
يصير
كالعقد الفاسد من جهة خلوّه عن ذكر المهر، اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ القدر
المتيقّن من صورة البطلان هو الخلو عن المهر رأساً لا المقام الذي يكون المهر
مذكوراً، غاية الأمر اشتراط الخيار فيه.
(1) الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام
الأوّل: في صورة ادّعاء أحدهما الزوجية و تصديق الآخر إيّاه في هذه الدعوى، و
الظاهر أنّه مع احتمال الصدق يحكم لهما بذلك، لأنّ الحق لا يعدوهما، و مقتضى قاعدة
الإقرار [1] القبول من دون فرق بين كونهما بلديين
معروفين أو غريبين، خلافاً لبعض العامّة حيث خصّ صحّة الإقرار منهما بالغريبين، و
اعتبر في البلديين إقامة البيّنة بناء على اشتراط الاشهاد فيه و سهولة إقامة
البيّنة فيهما دون