responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 83

[مسألة 21: إذا ادّعى رجل زوجية امرأة و أنكرت، فهل لها أن تتزوّج من غيره‌]

مسألة 21: إذا ادّعى رجل زوجية امرأة و أنكرت، فهل لها أن تتزوّج من غيره و للغير أن يتزوّجها قبل فصل الدّعوى و الحكم ببطلان دعوى المدّعى أم لا؟ وجهان: أقواهما الأوّل خصوصاً فيما لو تراخي المدّعى في الدعوى أو سكت عنها حتى طال الأمر عليها، و حينئذٍ إن أقام المدّعى بعد العقد عليها بيّنة حكم له بها و بفساد العقد عليها، و إن لم تكن بيّنة تتوجّه اليمين إلى المعقود عليها، فإن حلفت بقيت على زوجيّتها و سقطت دعوى المدّعى، و كذا لو ردّت اليمين على المدّعى و نكل عن اليمين، و انّما الإشكال فيما إذا نكلت عن اليمين أو ردّت اليمين على المدّعى و حلف، فهل يحكم بسببهما بفساد العقد عليها فيفرّق بينها و بين زوجها أم لا؟ وجهان أوجههما الثاني، لكن إذا طلّقها الذي عقد عليها أو مات عنها زال المانع فتردّ إلى المدّعى بسبب حلفه المردود عليه من الحاكم أو المنكر (1).

(1) وجه جواز التزويج من الغير و تزويج الغير لها إنّه لم يثبت فعلًا كونها زوجة للرجل المدّعى، و مجرّد طرح الدعوى و لزوم سماعها على القاضي لا يوجب العدم قبل الحكم بالعدم، و إلّا فمقتضى استصحاب عدم الزوجية و عدم ثبوت النكاح العدم، خصوصاً فيما لو تراخي المدّعى في الدعوى أو سكت عنها حتى طال الأمر عليها.

و حينئذٍ إن كانت الحكومة و رفع التنازع منتهية إلى عدم الزوجية فهو، و إلّا فإن كان حكم الحاكم على طبق بيّنة المدّعى يحكم بفساد العقد و بكونها للرجل المدّعى، كما أنّه على تقدير عدم البيّنة و وصول النوبة إلى اليمين إن حلفت الزوجة على عدم كونها زوجة للمدّعي بقيت على زوجيّتها للثاني، و سقطت دعوى المدّعى بالمرّة، و هكذا لو ردّت اليمين إلى المدّعى و نكل عن اليمين، كما أنّه لا بيّنة له‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست