responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 80

..........

فمضافاً إلى أنّه اتّفاقي كما في محكيّ كشف اللثام‌ [1] و غيره‌ [2] بل لعلّه من ضروريات الفقه، فلأنّه ليس معاوضة مختصة، و لذا لم يعتبر فيه العلم بالمعقود عليه برؤية و لا وصف رافع للجهالة، و يصحّ من غير تسمية العوض و مع العوض الفاسد، و لأنّ فيه شائبة العبارة التي لا يدخلها الخيار، و لأنّ فسخه باشتراط الخيار فيه يوجب ابتذال المرأة و ضررها.

و عليه فلو شرطاه بطل الشرط بلا إشكال بمقتضى ما مرّ، و هل يبطل العقد أيضاً فيه قولان، المشهور [3] على البطلان، و ابن إدريس‌ [4] على الثاني، و هو محتمل كلام المحقّق في الشرائع‌ [5] نظراً إلى وجود المقتضي، و فساد الشرط موجب للغوية نفسه دون العقد، و لتحقيق الحال في أنّ الشرط الفاسد يوجب فساد العقد أم لا مقام آخر.

و أمّا جواز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدّة فلعموم المؤمنون عند شروطهم‌ [6] غاية الأمر أنّه مع فسخ ذي الخيار يسقط المهر المسمّى و يصير كالعقد بلا ذكر المهر، فإن كان العقد دائماً و هو لا يعتبر فيه ذكر المهر أصلًا يتحقق الرجوع إلى مهر المثل. و أمّا العقد المنقطع الذي يعتبر فيه ذكر المهر فهل يصح فيه اشتراط الخيار في المهر؟ فيه إشكال لأنّه على تقدير الفسخ و صيرورته كالعقد بلا ذكر المهر


[1] كشف اللثام: 7/ 54.

[2] الروضة البهية: 5/ 120، مسالك الأفهام: 7/ 101، الحدائق الناضرة: 23/ 184.

[3] الخلاف: 4/ 292، شرائع الإسلام: 2/ 330، مسالك الأفهام: 7/ 102.

[4] السرائر: 2/ 575.

[5] شرائع الإسلام: 2/ 270 و 330.

[6] التهذيب: 7/ 371 ح 1503، الاستبصار: 3/ 232 ح 835، الوسائل: 21/ 276 أبواب المهور ب 20 ح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست