فمضافاً
إلى أنّه اتّفاقي كما في محكيّ كشف اللثام
[1] و غيره [2] بل لعلّه من ضروريات الفقه، فلأنّه ليس معاوضة مختصة، و لذا لم
يعتبر فيه العلم بالمعقود عليه برؤية و لا وصف رافع للجهالة، و يصحّ من غير تسمية
العوض و مع العوض الفاسد، و لأنّ فيه شائبة العبارة التي لا يدخلها الخيار، و لأنّ
فسخه باشتراط الخيار فيه يوجب ابتذال المرأة و ضررها.
و
عليه فلو شرطاه بطل الشرط بلا إشكال بمقتضى ما مرّ، و هل يبطل العقد أيضاً فيه
قولان، المشهور [3] على البطلان، و ابن إدريس [4] على الثاني، و هو محتمل كلام المحقّق
في الشرائع [5] نظراً إلى وجود المقتضي، و فساد الشرط
موجب للغوية نفسه دون العقد، و لتحقيق الحال في أنّ الشرط الفاسد يوجب فساد العقد
أم لا مقام آخر.
و
أمّا جواز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدّة فلعموم المؤمنون عند شروطهم [6] غاية الأمر أنّه مع فسخ ذي الخيار
يسقط المهر المسمّى و يصير كالعقد بلا ذكر المهر، فإن كان العقد دائماً و هو لا
يعتبر فيه ذكر المهر أصلًا يتحقق الرجوع إلى مهر المثل. و أمّا العقد المنقطع الذي
يعتبر فيه ذكر المهر فهل يصح فيه اشتراط الخيار في المهر؟ فيه إشكال لأنّه على
تقدير الفسخ و صيرورته كالعقد بلا ذكر المهر