responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 79

[مسألة 17: إذا وكّلا وكيلًا في العقد في زمان معيّن لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان‌]

مسألة 17: إذا وكّلا وكيلًا في العقد في زمان معيّن لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بإيقاعه، و لا يكفي الظنّ. نعم لو أخبر الوكيل بالإيقاع كفى، لأنّ قوله حجّة فيما وكّل فيه 1.

[مسألة 18: لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح‌]

مسألة 18: لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواماً أو انقطاعاً لا للزوج و لا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط، بل المشهور على بطلان العقد أيضاً، و قيل: ببطلان الشرط دون العقد، و لا يخلو من قوّة، و يجوز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدّة، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر المسمّى، فيكون كالعقد بلا ذكر المهر، فيرجع إلى مهر المثل، هذا في العقد الدائم الذي لا يعتبر فيه ذكر المهر، و أمّا المتعة التي لا تصحّ بلا مهر فهل يصحّ فيها اشتراط الخيار في المهر؟ فيه إشكال 1.

اللفظية، مثل إطلاق‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [1] في بابه، بل يجري استصحاب عدم الصحّة، و يرد عليه أنّه لا مجال له مع جريان أصالة عدم الشرطية مثلًا.

(1) في الصورة المفروضة لا يجوز لهما المقاربة في صورة عدم حصول العلم أو الاطمئنان بحصول العقد من الوكيل، خصوصاً مع أنّ مقتضى الاستصحاب العدم، نعم في صورة إخبار الوكيل بالإيقاع كفى، لأنّه يكون قوله حجّة في خصوص ما وكّل فيه، كاخبار صاحب المنزل و بعض الموارد الأُخر و إن لم يكن ثقة في نفسه، كما لا يخفى.

(2) أمّا عدم جواز اشتراط الخيار في عقد النكاح مطلقاً لا للزوج و لا للزوجة،


[1] سورة البقرة: 2/ 275.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست