responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 78

[مسألة 16: الأقوى جواز تولّي شخص واحد طرفي العقد]

مسألة 16: الأقوى جواز تولّي شخص واحد طرفي العقد بأن يكون موجباً و قابلًا من الطّرفين أصالة من طرف و وكالة من آخر، أو ولاية من الطرفين أو وكالة عنهما أو بالاختلاف، و إن كان الأحوط الأولى مع الإمكان تولّي الاثنين و عدم تولّي شخص واحد للطرفين، خصوصاً في تولّي الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه و وكالة عن الزوجة في عقد الانقطاع، فإنّه لا يخلو عن إشكال غير معتدّ به لكن لا ينبغي فيه ترك الاحتياط (1).

الشامل لنفس الوكيل، و هكذا الكلام في سائر الموارد، مثل ما إذا أعطى الوكيل الفقير دراهم يتصدّق بها على الفقراء، فإنّه لا يشمل نفسه إلّا مع التصريح بالعموم أو ظهور اللفظ عرفاً فيه، و كذا في بقيّة الموارد.

(1) الغرض من هذه المسألة بيان جواز تولّي شخص واحد طرفي العقد، سواء كان هو أحد الزوجين أو غيرهما، و سواء كان بنحو الوكالة عنهما أو عن أحدهما أو الولاية من الطرفين أو بنحو الفضولي، كأن أوقع الفضولي عقداً بين الزوجين شخصاً، نعم لا شبهة في أنّ الأحوط الأولى في صورة الإمكان عدم تصدّي شخص واحد للطرفين، خصوصاً مع أهميّة النكاح عند الشارع، و مع وجود خصوصيّتين إحداهما كون العقد انقطاعيّاً لا دائماً، و الثانية تصدّي الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه و وكالة عن الزوجة، يكون هنا اشكال وصفه في المتن بأنّه غير معتدّ به، لكنّه لا ينبغي فيه ترك الاحتياط.

و الظاهر أنّ الإشكال عبارة عن أنّ النكاح المنقطع ليس كالنكاح الدائم، بل هو من مستحدثات الشرع الإسلامي و لا يكون أمراً متعارفاً بين العقلاء، و حينئذٍ فمع الشك في شرطية شي‌ء في الصحّة و في الانعقاد لا يجوز التمسّك بالإطلاق في الأدلّة

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست