[مسألة 13: لو كان له ولدان و لم يقدر إلّا على
نفقة أحدهما و كان له أب موسر]
مسألة
13: لو كان له ولدان و لم يقدر إلّا على نفقة أحدهما و كان له أب موسر، فإن اختلفا
في قدر النفقة و كان ما عنده يكفي لأحدهما بعينه كالأقلّ نفقه اختصّ به و كان
الآخر على الجدّ، و إن اتّفقا في مقدارها، فإن توافق مع الجدّ في أن يشتركا أو
يختصّ كلٌّ بواحد فهو، و إلّا رجعا إلى القرعة (1).
و
الفرض عدم تمكّنه إلّا من واحد.
هذا،
و لكن حصول سدّ الخلّة في الجملة بالإضافة إلى الجميع أولى من حصوله كاملًا
بالنسبة إلى واحد مثلًا و محروميّة الآخر مطلقاً.
(1) لو كان له ولدان معسران فإن قدر على نفقة
كليهما فهو، و لا فرق في هذا الفرض بين أن يكون له أب موسر أم لا، بل يجب عليه
نفقة كلّ منهما بلا إشكال، و إن لم يقدر إلّا على نفقة أحدهما، فتارة تكون
نفقتهما متّحدتين في المقدار، و أُخرى تكونان مختلفتين، كما أنّه تارة يكون له أب
موسر و أُخرى لا يكون كذلك.
ففي
الصورة الأولى: يختص الأقلّ نفقة به و يكون نفقة الآخر على أب الأب، الذي فرض
أنّه موسر يقدر على إنفاقه.
و
في الصورة الثانية: و هي الاتّفاق في المقدار، فإن وقع التوافق مع الجدّ في أن
يشتركا أو يختصّ كلّ بواحد، و إلّا يجب رجوعهما إلى القرعة، أمّا صورة التوافق و
التراضي فواضحة، و أمّا مع عدم التراضي فليس هنا طريق إلّا القرعة الّتي هي لكلّ
أمرٍ مشكل، سيّما حقوق الناس، كما أنّه لو لم يكن هنا أب موسر أصلًا، و لم يقدر
إلّا على نفقة أحدهما، فمع عدم تراضي الولدين إلّا بنفقة نفسه، فقد عرفت أنّ
الأقوى فيه الرجوع إلى القرعة.
أقول:
ذكر صاحب الجواهر بعد ذكر مسألة المتن و حكمه بنحوه: أنّه قد يكون