responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 621

..........

احتمل التشريك‌ [1]. أي إمّا بالسويّة أو على‌ نسبة الميراث و اختصاص البنت بالنفقة، و علّله في الجواهر بعد ما قوّاه بأنّه من كسبه و بوجود ما يدلّ على‌ عدم الوجوب على‌ الأُمّ من الكتاب‌ [2] و السنّة [3]. بخلاف البنت المأمورة بالمصاحبة بالمعروف، التي هي أقرب و أكثر ميراثاً.

أقول: و الظاهر اتّحاد حكمها مع الابن و جريان الاحتياط المذكور فيها هنا، و إن اختصّت البنت بثبوت الفرض لها في باب الميراث.

و أمّا الجهة الثانية: الراجعة إلى‌ ترتيب المنفَق عليه، فقد عرفت‌ [4] أنّ نفقة النفس مقدّمة حتى على‌ نفقة الزوجة، و بعدها نفقة الزوجة، لكن وقع البحث في أنّ نفقة المملوك هل تكون متقدّمة على‌ نفقة الزوجة أم متأخّرة عنها؟ الظاهر هو الأوّل؛ لأنّ نفقة المملوك من شؤون نفقة النفس، كإنفاق الخادم أو الحيوانات المملوكة له، المحتاج إليها في كسبه و تعيّشه، كما لا يخفى. و نفقة الأقارب في الرتبة المتأخّرة، لكنّه إذا كان موسراً قادراً على‌ نفقة الجميع يجب عليه إنفاقهم مع القدرة عليه، و مع الإعسار و القصور فهم مترتّبون يُراعى‌ الأقرب منهم فالأقرب، و إن كان قريبان أو أزيد في مرتبة واحدة و لا يكفي ما عنده للجميع، و قد استقرب في المتن أنّه يقسم بينهم بالسويّة مع إمكانه و إمكان انتفاعهم به، و إلّا فالرجوع إلى‌ القرعة، بل قيل: إنّه لولا عدم ظهور المخالف في الاشتراك مع الانتفاع الذي لم يحصل به سدّ الخلّة لأمكن القول بالقرعة فيه أيضاً؛ لأنّه هو المكلّف به المنفق،


[1] قواعد الأحكام: 2/ 58.

[2] سورة الطلاق: 65/ 6.

[3] الوسائل: 21/ 525 526، أبواب النفقات ب 11.

[4] في ص 602.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست