[مسألة 14: لو امتنع من وجبت عليه النفقة عنها
أجبره الحاكم]
مسألة
14: لو امتنع من وجبت عليه النفقة عنها أجبره الحاكم، و مع عدمه فعدول المؤمنين، و
مع فقدهم ففسّاقهم، و إن لم يمكن إجباره فإن كان له مال أمكن للمنفق عليه أن يقتصّ
منه مقدارها جاز للزوجة ذلك دون غيرها إلّا بإذن الحاكم، فمعه جاز له الأخذ و إن
لم يكن اقتصاصاً، و إن لم يكن له مال كذلك أمر الحاكم بالاستدانة عليه، و مع تعذّر
الحاكم يشكل الأمر (1).
ذلك
مؤيّداً لِما ذكرناه سابقاً فيما لو تعدّد المنفق الّذي حكموا فيه بالاشتراك فيها،
ضرورة أنّه يأتي فيه مثل ما هنا من احتمال القرعة، و إلّا كان المتّجه فيه
الاشتراك و إن كان الموضوع في المسألتين مختلفاً، فتأمّل جيّداً [1].
قلت:
و لعلّ الفرق توجّه الخطاب بالإنفاق هناك إلى أزيد من واحد في رتبة واحدة، أو
إلى واحد لا محالة يكون كذلك، و هنا يكون المخاطب متعدّداً و إن وجب الإنفاق على
كلّ منهما مع اليسار، فاحتمال القرعة هنا أقوى ممّا هناك، فتدبّر جيّداً.
(1) إذا امتنع من وجبت النفقة عنها متّحداً أو
متعدّداً أجبره الحاكم حسبة، و مع عدمه فعدول المؤمنين، و مع عدمهم ففسّاقهم؛
لأنّه أمرٌ لا يرضى الشارع بتركه، و ربّما يوجب الترك الوقوع في الهلاك، مع أنّ
حفظ النفس المحترمة من أهمّ الواجبات و الفرائض. و إن لم يمكن إجباره، فإن كان له
مال أمكن للمنفَق عليه المقاصّة بمقدار النفقة، فبالإضافة إلى الزوجة تجوز
المقاصّة و لو مع عدم إذن الحاكم؛ لعدم توقّف المقاصّة المشروعة على إذن الحاكم،
و بالنسبة إلى الزوجة حيث يكون الإنفاق حقّا لها عليه و لذا يجب القضاء عن النفقة
المتروكة و لو مع يسارها و غناها لا تتوقّف المقاصّة على إذن الحاكم كما سيأتي في
ذيل كتاب