responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 620

..........

و في حكم آباء الأُمّ و أُمهاتها أُمّ الأب و كلّ من تقرّب إلى‌ الأب بالأُمّ، كأبي أُمّ الأب و أُمّ امّه و أُمّ أبيه و هكذا، فإنّه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه و أُمّه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى‌ الولد، و ظهر ممّا ذكرنا حال الأمثلة المذكورة في المتن، هذا في الأُصول.

و أمّا الفروع: أي بالإضافة إلى‌ المنفق المبحوث عنه في هذه الجهة، فتجب نفقة الوالدين عند الإعسار على‌ الولد الموسر ذكراً كان أو أُنثى، و مع عدمه أو إعساره فعلى ولد الولد كذلك مطلقاً، أي سواء كان ولد الابن أو ولد البنت، و هكذا الأقرب فالأقرب تشاركوا بالسويّة للدليل المتقدّم.

هذا، و مع اجتماع الأُصول و الفروع كما إذا كان له أب و ابن معسرين و لم يقدر على‌ نفقتهما جميعاً اشتركا بالسويّة، كما إذا كان له ابن ابن و جدّ لأب فالحكم كذلك، بخلاف ما إذا كان له ابن و جدّ لأب، فإنّ الابن مقدّم لتقدّم رتبته على‌ رتبة الجدّ، كما أنّه إذا كان له أُم و ابن ابن تكون الأُمّ متقدّمة، إنّما الإشكال فيما إذا اجتمعت الأُمّ مع الابن أو البنت.

و قد احتاط في المتن وجوباً بالتراضي و التسالم على‌ الاشتراك بالسويّة، و وجه الإشكال كون الام و الابن في رتبة واحدة، و لذا يرثان معاً في باب الإرث، و كون الابن مقدّماً على‌ الجدّ الذي هو مقدّم على‌ الأمّ، و قد قوّاه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [1].

و لكن مقتضى‌ الاحتياط ما أفاده في المتن في القواعد فيما لو كان له أُمّ و بنت‌


[1] جواهر الكلام: 31/ 385.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست