و
في حكم آباء الأُمّ و أُمهاتها أُمّ الأب و كلّ من تقرّب إلى الأب بالأُمّ، كأبي
أُمّ الأب و أُمّ امّه و أُمّ أبيه و هكذا، فإنّه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد
آبائه و أُمّه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الولد، و ظهر ممّا ذكرنا حال الأمثلة
المذكورة في المتن، هذا في الأُصول.
و
أمّا الفروع: أي بالإضافة إلى المنفق المبحوث عنه في هذه الجهة، فتجب نفقة
الوالدين عند الإعسار على الولد الموسر ذكراً كان أو أُنثى، و مع عدمه أو إعساره
فعلى ولد الولد كذلك مطلقاً، أي سواء كان ولد الابن أو ولد البنت، و هكذا الأقرب
فالأقرب تشاركوا بالسويّة للدليل المتقدّم.
هذا،
و مع اجتماع الأُصول و الفروع كما إذا كان له أب و ابن معسرين و لم يقدر على
نفقتهما جميعاً اشتركا بالسويّة، كما إذا كان له ابن ابن و جدّ لأب فالحكم كذلك،
بخلاف ما إذا كان له ابن و جدّ لأب، فإنّ الابن مقدّم لتقدّم رتبته على رتبة
الجدّ، كما أنّه إذا كان له أُم و ابن ابن تكون الأُمّ متقدّمة، إنّما الإشكال
فيما إذا اجتمعت الأُمّ مع الابن أو البنت.
و
قد احتاط في المتن وجوباً بالتراضي و التسالم على الاشتراك بالسويّة، و وجه
الإشكال كون الام و الابن في رتبة واحدة، و لذا يرثان معاً في باب الإرث، و كون
الابن مقدّماً على الجدّ الذي هو مقدّم على الأمّ، و قد قوّاه صاحب الجواهر
(قدّس سرّه) [1].
و
لكن مقتضى الاحتياط ما أفاده في المتن في القواعد فيما لو كان له أُمّ و بنت