كان
الأظهر جواز العكس إذا لم يكن القبول بلفظ «قبلت» و أشباهه (1).
(1) في هذه المسألة أمران:
الأوّل:
أنّ المذكور في المتن أنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة
و القبول من طرف الزوج، و السرّ فيه مضافاً إلى أنّه إجماعي [1] و في صورة الشك تجري أصالة عدم
الزوجية، و أنّ الفروج يكون المطلوب فيها شدّة الاحتياط لاهتمام الشرع بها التعبير
في بعض الروايات المتقدّمة بأنّ الزوج يشتريها بأغلى الثمن [2] فجعل الزوج مشترياً، و لازمه كون
الزوجة بائعة، و الإيجاب إنّما هو من طرف البائع، مع أنّ المقصود بالأصالة في عقد
الزواج هو البضع و المهر عوض عنه، فالمحور الأصلي في هذه المعاوضة ما يرتبط
بالزوجة، و عليه فالتقديم أي الإيجاب من قبل الزوجة لو لم يكن الأقوى يكون مقتضى
الاحتياط.
الثاني:
تقديم القبول على الإيجاب، و قد عنون هذه المسألة الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في
متاجره مفصّلًا [3] و التحقيق أنّه إذا كان القبول بلفظ
«قبلت» و أشباهه ممّا يكون في معناه سبق شيء و حصول أمر سابق فلا يجوز أن يكون
متقدّماً على الإيجاب، و أمّا إذا لم يكن القبول بمثل لفظ «قبلت» بل كان ببعض
ألفاظ أُخر دالّة على القبول، كاشتريت في باب البيع و تزوّجت في باب النكاح،
فالظاهر أنّه لا دليل على اعتبار تقديم الإيجاب، بل يجوز تقديم القبول، و لكن
مقتضى ما ذكرنا من شدّة الاحتياط في الفروج و سائر ما ذكر هو العدم، كما لا يخفى.