responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 61

[مسألة 1: الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج‌]

مسألة 1: الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج، فلا يجزي أن يقول الزوج: «زوّجتك نفسي» فتقول الزوجة: «قبلت» على الأحوط، و كذا الأحوط تقديم الأوّل على الثاني، و إن‌ و الثانية مفهمة كافية في الأخرس.

و أمّا اعتبار كونه باللفظ العربي، و عدم أجزاء غيره من سائر اللغات بنحو الاحتياط اللزومي فيما إذا لم يكن عاجزاً عنه، فالوجه فيه أنّ الفروج يكون المطلوب فيها شدّة الاحتياط، خصوصاً مع ملاحظة أصالة عدم تحقّق الزوجيّة، ثمّ إنّ العجز تارة بملاحظة نفسه و أُخرى عن توكيل الغير أيضاً، و مقتضى الاحتياط الرعاية في صورة القدرة على التوكيل، و أمّا في صورة العجز عنه أيضاً فلا إشكال في أجزاء سائر اللغات إذا كانت مفيدة للألفاظ العربي بحيث تعدّ ترجمة له.

و السرّ فيه أنّ النكاح لا يكون مثل الصلاة التي لا يجزي فيها الترجمة و سائر اللّغات، لأنّ النكاح من المعاملات بالمعنى الأعم، و الشارع لم يخترعه و لم يؤسّسه بل إنّما أضاف إلى النكاح المتداول بين العقلاء خصوصيات وجودية أو عدمية، و الغرض منه هو الغرض العقلائي المترتّب عليه، غاية الأمر وجود أحكام خاصة لدى الشارع، و أمّا الصلاة فهي حقيقة مخترعة شرعية و إن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية لها، و هدف الشارع وحدة المسلمون و اتّحادهم في مقام أداء هذه الفريضة من دون اختلاف في البين، و من الواضح تأثير هذا في وحدة الأُمّة الإسلاميّة، كما أنّ الكتاب الذي جاء به النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) بعنوان المعجزة الباقية الخالدة يكون بلسان عربيّ مبين، و التحدّي أيضاً بهذه الملاحظة، فلا يقاس النكاح بمثل باب الصلاة بوجه كما لا يخفى‌.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست