[مسألة 2: الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح
الدائم بلفظي «أنكحت» أو «زوّجت»]
مسألة
2: الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي «أنكحت» أو «زوّجت» فلا يوقع
بلفظ «متّعت» على الأحوط، و إن كان الأقوى وقوعه به مع الإتيان بما يجعله ظاهراً
في الدوام، و لا يوقع بمثل «بعت» أو «وهبت» أو «ملّكت» أو «آجرت» و أن يكون القبول
بلفظ «قبلت» أو «رضيت» و يجوز الاقتصار في القبول بذكر «قبلت» فقط بعد الإيجاب من
دون ذكر المتعلّقات التي ذكرت فيه، فلو قال الموجب الوكيل عن الزوجة للزوج:
«أنكحتك موكّلتي فلانة على المهر الفلاني» فقال الزوج: «قبلت» من دون أن يقول
«قبلت النكاح لنفسي على المهر الفلاني» صحّ (1).
(1) في هذه المسألة أمران أيضاً:
الأوّل:
لا إشكال في وقوع الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي «أنكحت» أو «زوّجت» و أمّا وقوعه
بلفظ «متّعت» ففيه خلاف و تردّد كما في الشرائع
[1] و إن رجّح الجواز، و منشأ التردّد كونه من ألفاظ النكاح، و لذا لو
نسي الأجل انقلب دائماً، و من كونه حقيقة في المنقطع مجازاً في الدائم؛ و العقود
اللازمة سيما النكاح لا بدّ و أن يكون بغير الألفاظ المجازية.
هذا،
و لكن يمكن المناقشة في المجازية نظراً إلى أنّ تتبّع موارد الاستعمال في الكتاب و
السنّة يقضي بعدم الاختصاص، و الإنصاف أنّه لو فرض في مقام ظهوره في الدوام بقرينة
حال أو مقال يجوز الاكتفاء به، و أُمّا مثل «بعت» أو «وهبت» أو «ملّكت» أو «آجرت»
فالظاهر عدم تحقّق الإيجاب في النكاح الدائم به، لعدم الظهور العرفي في ذلك، و
النصوص و إن كانت خالية عن التعرّض لخصوص