responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 63

[مسألة 2: الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي «أنكحت» أو «زوّجت»]

مسألة 2: الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي «أنكحت» أو «زوّجت» فلا يوقع بلفظ «متّعت» على الأحوط، و إن كان الأقوى وقوعه به مع الإتيان بما يجعله ظاهراً في الدوام، و لا يوقع بمثل «بعت» أو «وهبت» أو «ملّكت» أو «آجرت» و أن يكون القبول بلفظ «قبلت» أو «رضيت» و يجوز الاقتصار في القبول بذكر «قبلت» فقط بعد الإيجاب من دون ذكر المتعلّقات التي ذكرت فيه، فلو قال الموجب الوكيل عن الزوجة للزوج: «أنكحتك موكّلتي فلانة على المهر الفلاني» فقال الزوج: «قبلت» من دون أن يقول «قبلت النكاح لنفسي على المهر الفلاني» صحّ (1).

(1) في هذه المسألة أمران أيضاً:

الأوّل: لا إشكال في وقوع الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي «أنكحت» أو «زوّجت» و أمّا وقوعه بلفظ «متّعت» ففيه خلاف و تردّد كما في الشرائع‌ [1] و إن رجّح الجواز، و منشأ التردّد كونه من ألفاظ النكاح، و لذا لو نسي الأجل انقلب دائماً، و من كونه حقيقة في المنقطع مجازاً في الدائم؛ و العقود اللازمة سيما النكاح لا بدّ و أن يكون بغير الألفاظ المجازية.

هذا، و لكن يمكن المناقشة في المجازية نظراً إلى أنّ تتبّع موارد الاستعمال في الكتاب و السنّة يقضي بعدم الاختصاص، و الإنصاف أنّه لو فرض في مقام ظهوره في الدوام بقرينة حال أو مقال يجوز الاكتفاء به، و أُمّا مثل «بعت» أو «وهبت» أو «ملّكت» أو «آجرت» فالظاهر عدم تحقّق الإيجاب في النكاح الدائم به، لعدم الظهور العرفي في ذلك، و النصوص و إن كانت خالية عن التعرّض لخصوص‌


[1] شرائع الإسلام: 2/ 273.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست