responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 602

[مسألة 20: إن لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبي النفقة فهو مقدّم على‌ زوجته‌]

مسألة 20: إن لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبي النفقة فهو مقدّم على‌ زوجته، و هي على‌ أقاربه، فما فضل من قوته صرفه عليها، و لا يدفع إلى‌ الأقارب إلّا ما يفضل عن نفقتها (1).

(1) نفقة النفس مقدّمة على‌ نفقة الزوجة عند التعارض بلا خلاف و لا إشكال؛ لأهميّة النفس عند الشارع، و الزوجة مقدّمة على‌ الأقارب لكونها من المعاوضة، و قد عرفت في المسألة السابقة ثبوت استحقاق الزوجة لها مطلقاً، سواء كانت فقيرة أو غنية، و مع عدم أداء الزوج يكون ديناً عليه، بخلاف نفقة الأقارب الّتي يعتبر فيها الفقر و الحاجة، و لا تكون ديناً على‌ المُنفق بحيث كان يجب عليه قضاؤه.

و قد فرّع المحقّق في الشرائع على‌ ما ذكره قوله: فما فَضُل عن قوته صرفه إليها يعني الزوجة ثمّ لا يدفع إلى‌ الأقارب إلّا ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة؛ لأنّها نفقة معاوضة، و تثبت في الذّمة [1]. و عن بعض الشافعيّة [2] تقديم نفقة الطفل على‌ الزوجة، و هو في غير محلّه، و أضعف منه احتمال تقديم نفقة القريب مطلقاً عليها، باعتبار كونها من الديون الّتي تقدّم نفقة القريب عليها كما في المفلّس، و ربّما يؤيّد ببعض الروايات من غير طرقنا [3]. مضافاً إلى‌ عدم وضوح دلالتها، فالحقّ في المسألة ما ذكر.


[1] شرائع الإسلام: 2/ 352.

[2] روضة الطالبين: 8/ 57 58.

[3] السنن الكبرى للبيهقي: 7/ 466، سنن أبي داود: 265 ح 1691.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست