[مسألة 20: إن لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه و
زوجته و أقاربه الواجبي النفقة فهو مقدّم على زوجته]
مسألة
20: إن لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبي النفقة فهو مقدّم
على زوجته، و هي على أقاربه، فما فضل من قوته صرفه عليها، و لا يدفع إلى
الأقارب إلّا ما يفضل عن نفقتها (1).
(1) نفقة النفس مقدّمة على نفقة الزوجة عند
التعارض بلا خلاف و لا إشكال؛ لأهميّة النفس عند الشارع، و الزوجة مقدّمة على
الأقارب لكونها من المعاوضة، و قد عرفت في المسألة السابقة ثبوت استحقاق الزوجة
لها مطلقاً، سواء كانت فقيرة أو غنية، و مع عدم أداء الزوج يكون ديناً عليه، بخلاف
نفقة الأقارب الّتي يعتبر فيها الفقر و الحاجة، و لا تكون ديناً على المُنفق بحيث
كان يجب عليه قضاؤه.
و
قد فرّع المحقّق في الشرائع على ما ذكره قوله: فما فَضُل عن قوته صرفه إليها يعني
الزوجة ثمّ لا يدفع إلى الأقارب إلّا ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة؛ لأنّها نفقة
معاوضة، و تثبت في الذّمة [1]. و عن بعض الشافعيّة [2] تقديم نفقة الطفل على الزوجة، و هو في غير محلّه، و أضعف منه
احتمال تقديم نفقة القريب مطلقاً عليها، باعتبار كونها من الديون الّتي تقدّم نفقة
القريب عليها كما في المفلّس، و ربّما يؤيّد ببعض الروايات من غير طرقنا [3]. مضافاً إلى عدم وضوح دلالتها،
فالحقّ في المسألة ما ذكر.