باليسار
و ادّعى تلف أمواله و صيرورته معسراً أو أنكرته، فإنّ القول قولها بيمين و عليه
البيّنة (1).
[مسألة 19: لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة
فقرها و احتياجها]
مسألة
19: لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتياجها، فلها عليه الإنفاق و إن
كانت من أغنى النّاس (2).
(1) لو طالبته بالإنفاق و ادّعى الإعسار و عدم
الاقتدار، و لم تصدّقه الزوجة و ادّعت عليه اليسار و الاقتدار على الإنفاق و لم
تكن لها بيّنة فالقول قوله بيمينه؛ لأنّ اليسار أمرٌ حادث مسبوق بالعدم، فقولها
مخالف للأصل لا بدّ لها من إقامة البيّنة، و مع عدمها فاليمين على الزوج المنكر،
إلّا إذا كان مسبوقاً باليسار و ادّعى تلف أمواله أو سرقتها مثلًا، و أنكرت
الزوجة هذه الأمور فالقول قولها مع اليمين؛ لأنّ مقتضى الاستصحاب بقاء اليسار و
عدم التلف أو السرقة أو غيرهما من الأمور الموجبة لزوال اليسار و صيرورته معسراً،
فمع عدم البيّنة تصل النوبة إلى يمينها، كما لا يخفى.
(2) لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة الفقر و
الاحتياج إليها، بل لها عليه الإنفاق و إن كانت من أغنى النّاس؛ لأنّ الاستحقاق
المذكور من لوازم الزوجيّة و آثارها و أحكامها، و لم يقيّد في شيء من الأدلّة
وجوب الإنفاق بفقر الزوجة و احتياجها، و ما ورد في صحيحة شهاب المتقدّمة [1] من أنّ حقّ المرأة على زوجها أن يسدّ
جوعتها و يستر عورتها إلخ لا يرجع إلى أنّ سدّ جوعها يكون طريقه منحصراً بالزوج،
و كذا ستر عورتها، بل معناه وجوب السدّ و الستر على الزوج.