responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 601

باليسار و ادّعى‌ تلف أمواله و صيرورته معسراً أو أنكرته، فإنّ القول قولها بيمين و عليه البيّنة (1).

[مسألة 19: لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتياجها]

مسألة 19: لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتياجها، فلها عليه الإنفاق و إن كانت من أغنى النّاس (2).

(1) لو طالبته بالإنفاق و ادّعى‌ الإعسار و عدم الاقتدار، و لم تصدّقه الزوجة و ادّعت عليه اليسار و الاقتدار على‌ الإنفاق و لم تكن لها بيّنة فالقول قوله بيمينه؛ لأنّ اليسار أمرٌ حادث مسبوق بالعدم، فقولها مخالف للأصل لا بدّ لها من إقامة البيّنة، و مع عدمها فاليمين على‌ الزوج المنكر، إلّا إذا كان مسبوقاً باليسار و ادّعى‌ تلف أمواله أو سرقتها مثلًا، و أنكرت الزوجة هذه الأمور فالقول قولها مع اليمين؛ لأنّ مقتضى‌ الاستصحاب بقاء اليسار و عدم التلف أو السرقة أو غيرهما من الأمور الموجبة لزوال اليسار و صيرورته معسراً، فمع عدم البيّنة تصل النوبة إلى‌ يمينها، كما لا يخفى‌.

(2) لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة الفقر و الاحتياج إليها، بل لها عليه الإنفاق و إن كانت من أغنى النّاس؛ لأنّ الاستحقاق المذكور من لوازم الزوجيّة و آثارها و أحكامها، و لم يقيّد في شي‌ء من الأدلّة وجوب الإنفاق بفقر الزوجة و احتياجها، و ما ورد في صحيحة شهاب المتقدّمة [1] من أنّ حقّ المرأة على‌ زوجها أن يسدّ جوعتها و يستر عورتها إلخ لا يرجع إلى‌ أنّ سدّ جوعها يكون طريقه منحصراً بالزوج، و كذا ستر عورتها، بل معناه وجوب السدّ و الستر على‌ الزوج.


[1] في ص 592 593.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست