[مسألة 1: يجب على التفصيل الآتي الإنفاق على
الأبوين و آبائهما و أمّهاتهما]
مسألة
1: يجب على التفصيل الآتي الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمّهاتهما و إن علوا،
و على الأولاد و أولادهم و إن نزلوا، ذكوراً و أناثاً، صغيراً أو كبيراً، مسلماً
أو كافراً، و لا يجب على غير العمودين من الأقارب و إن استحبّ خصوصاً الوارث منه
(1).
(1) تجب النفقة على الأبوين و الأولاد إجماعاً
من علماء الفريقين [1]،
و يدلّ عليه روايات مستفيضة:
ففي
رواية حريز، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: من الذي أُجبر عليه و
تلزمُني نفقته؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة
[2]