responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 603

[القول في نفقة الأقارب‌]

القول في نفقة الأقارب‌

[مسألة 1: يجب على‌ التفصيل الآتي الإنفاق على‌ الأبوين و آبائهما و أمّهاتهما]

مسألة 1: يجب على‌ التفصيل الآتي الإنفاق على‌ الأبوين و آبائهما و أمّهاتهما و إن علوا، و على‌ الأولاد و أولادهم و إن نزلوا، ذكوراً و أناثاً، صغيراً أو كبيراً، مسلماً أو كافراً، و لا يجب على‌ غير العمودين من الأقارب و إن استحبّ خصوصاً الوارث منه (1).

(1) تجب النفقة على‌ الأبوين و الأولاد إجماعاً من علماء الفريقين‌ [1]، و يدلّ عليه روايات مستفيضة:

ففي رواية حريز، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: من الذي أُجبر عليه و تلزمُني نفقته؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة [2]


[1] الخلاف: 5/ 120 و 124، مسالك الأفهام: 8/ 483، رياض المسائل: 7/ 267، المغني لابن قدامة: 9/ 256، الشرح الكبير: 9/ 274.

[2] الكافي: 4/ 13 ح 1، التهذيب: 6/ 293 ح 812، الإستبصار: 3/ 43 ح 144، الخصال: 247 ح 109، الوسائل: 21/ 525، أبواب النفقات ب 11 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست