responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 600

[مسألة 17: لو كانت الزوجة حاملًا و وضعت و قد طلّقت رجعيّاً و اختلفا في زمان وقوع الطلاق‌]

مسألة 17: لو كانت الزوجة حاملًا و وضعت و قد طلّقت رجعيّاً و اختلفا في زمان وقوع الطلاق، فادّعى‌ الزوج أنّه قبل الوضع و قد انقضت عدّتها به فلا نفقة لها، و ادّعت أنّه بعده و لم تكن بيّنة فالقول قولها مع اليمين، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة، لكن يحكم عليه بالبينونة و عدم جواز الرجوع أخذاً بإقراره (1).

[مسألة 18: لو طالبته بالإنفاق و ادّعى‌ الإعسار و عدم الاقتدار و لم تصدّقه و ادّعت عليه اليسار فالقول قوله بيمينه‌]

مسألة 18: لو طالبته بالإنفاق و ادّعى‌ الإعسار و عدم الاقتدار و لم تصدّقه و ادّعت عليه اليسار فالقول قوله بيمينه إن لم يكن لها بيّنة، إلّا إذا كان مسبوقاً الموارد، إلّا فيما إذا حصل الظنّ المتاخم للعلم الذي يكون علماً عقلائيّاً، كما أنّ العلم الحقيقي يكون حجّة عقلًا بأنّها داخلة في عيالاته و ساكنة في بيته، بحيث تأكل معهم على‌ خوان واحد و على‌ سفرة واحدة، فإنّه حينئذٍ يظنّ كذلك بثبوت الإنفاق، و لعلّه لم يحتجّ إلى‌ يمين الزوج، نعم الرجوع إلى‌ اليمين مع عدم بيّنة الزوجة دليل على‌ عدم كون المراد هذه الصورة، فالتفصيل المذكور ممّا لا يكاد يستقيم بوجه.

(1) لو كانت الزوجة المطلّقة رجعيّاً حاملًا و قد وضعت و اختلفا في زمان وقوع الطّلاق، فادّعى الزوج أنّه قبل الوضع و قد انقضت عدّتها بالوضع، فلا نفقة لها لانقضاء العدّة و الخروج عن الزوجيّة، و ادّعت الزوجة أنّ الانقضاء بعد الوضع و عدم تماميّة العدّة بالوضع، و لها النفقة و لم تكن هناك بيّنة للزوج المدّعى، فالقول قولها مع اليمن لاستصحاب بقاء العدّة إلى‌ ما بعد الوضع، لكن المفروض ما إذا كان تاريخ الوضع معلوماً و تاريخ الانقضاء مشكوكاً، و إلّا فيجري فيه حكم مجهولي التاريخ أو جهل تاريخ الوضع، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة لكن يحكم على‌ الزوج بالبينونة و عدم جواز الرجوع أخذاً بإقراره؛ لأنّه يدّعي الانقضاء قبل الوضع فحصلت البينونة قبله فلا رجوع.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست