responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 599

[مسألة 16: لو اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتّفاقهما على‌ الاستحقاق‌]

مسألة 16: لو اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتّفاقهما على‌ الاستحقاق، فإن كان الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها و عليه البيّنة، و إن كانت في بيته داخلة في عيالاته فالظاهر أنّ القول قول الزوج بيمينه و عليها البيّنة (1).

الزمان، و إلّا فربّما تحتاج إلى‌ أزيد من أربعة و ربّما لا تحتاج إلى‌ أربعة أيضاً، كما إنّه قد ظهر أنّه لو خرجت في أثناء المدّة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق تستردّ إذا كانت باقية، و هكذا الحال في الفراش و الغطاء و اللحاف و الآلات الّتي يدفعها إليها من جهة إطاعة ما هو وظيفته في باب الإنفاق نعم لو ملّكها زائداً على‌ ما هو الواجب عليه يجري عليه حكم الهبة، فتدبّر.

(1) لو اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع الاتّفاق على‌ الاستحقاق من جهة عدم النشوز و نحوه من موانع الاستحقاق، فقد فصّل في المتن بين ما لو كان الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنه، فالقول قولها و عليه البيّنة، و إن كانت في بيته داخلة في عيالاته فاستظهر أنّ القول قول الزوج بيمينه و عليها البيّنة، و الظاهر أنّ منشأه هو جعل المعيار في تشخيص المدّعى و المنكر هو أنّ المدّعى من يكون قوله مخالفاً للظاهر، و المنكر من يكون قوله موافقاً للظاهر، و قد أثبتنا في كتاب القضاء [1] أنّ التشخيص إنّما هو بيد العرف، و قد جعل الماتن (قدّس سرّه) الأولى‌ الرجوع إليه، مع أنّ مجرّد غيبة الزوج لا يستلزم الظهور في العدم، خصوصاً إذا كان الزوج متديّناً متعهّداً بأحكام الشرع، و يعلم أنّ من أحكام الزوجيّة الإنفاق على‌ الزوجة.

فالإنصاف تقديم قول الزوج بيمينه مع عدم ثبوت البيّنة للزوجة في جميع‌


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء: 75 77.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست