شكالات
على الإسلام، فإنّ الزوجين قد يكونان في شرائط خاصّة غير مقتضية للازدواج الدائم،
و مع ذلك يكونان في أعلى مرتبة الشهوة و الهيجان الجنسي، فإنّه في هذه الصورة إذا
لم يكن النكاح المنقطع و الازدواج المؤقّت مشروعاً لكان اللازم نوعاً الوقوع في
الحرام كالطالبين و الطالبات في الجامعات، خصوصاً مع أنّ الازدواج الموقت يكون له
أحكام خاصّة، و لا يكون فيها على الزوج كثير كلفة و مشقّة.
بخلاف
الازدواج الدائم فيقع بين الزوجين الشابّين ذلك، و إذا لم يردا الدخول يجوز اشتراط
العدم، و مع التراضي في هذه الصورة يجوز الفعل، و كون ذلك أمراً يعدّ قبيحاً عند
المتشرّعة انّما يكون منشأه عدم الالتزام بأحكام الإسلام طرّاً، و إلّا فلا قبح
فيه، و التوقّف على إذن الوالد أو أبيه محلّ إشكال و خلاف، فالإنصاف أنّ النكاح
المنقطع من خصائص الإسلام، و من حرّمه من المتصدّين للزعامة و الحكومة فقد نقص في
الإسلام.
ثمّ
إنّ كلّاً منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيين دالّين على إنشاء
المعنى المقصود بالدلالة المعتبرة عند أهل المحاورة، و لا يكفي مجرّد الرضا
الباطني من الطرفين من دون إنشاء، و لا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات
للإجماع [1] ظاهراً على عدم جريانها في النكاح، و
يمكن أن يكون الوجه فيه عدم دلالة الفعل على المقصود في باب النكاح نوعاً، و هذا
يكفي في عدم الجريان و إن كان مقروناً بقرينة، و كذا لا تكفي الكتابة و لا الإشارة
و إن كانت الأولى صريحة