فصل
في عقد النكاح و أحكامه النكاح على قسمين: دائم و منقطع، و كلّ منهما يحتاج إلى
عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيين دالّين على إنشاء المعنى المقصود و الرّضا به
دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفي مجرّد الرضا القلبي من الطرفين و لا
المعاطاة الجارية في غالب المعاملات و لا الكتابة، و كذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس،
و الأحوط لزوماً كونه فيهما باللفظ العربي، فلا يجزي غيره من سائر اللغات إلّا مع
العجز عنه و لو بتوكيل الغير، و إن كان الأقوى عدم وجوب التوكيل، و يجوز بغير
العربي مع العجز عنه، و عند ذلك لا بأس بإيقاعه بغيره لكن بعبارة يكون مفادها مفاد
اللفظ العربي بحيث تعدّ ترجمته (1).
(1) إنّ انقسام النكاح إلى قسمين: دائم و منقطع،
الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء من الإماميّة رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين من
خصائص الإسلام، و من جملة أحكامه الظاهرة التي لا ارتياب فيها، بل ربّما يمكن أن
يحصل بسبب عدمه بعض