responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 589

..........

البلد؟ لا يبعُد أن يُقال بلزوم مراعاة الحال الشخصيّة خصوصاً مع علمه بالحال حال النكاح، و بوجوب الإنفاق على‌ الزوجة؛ لأنّ رزقها عبارة عن ذلك، فيستفاد من قوله تعالى‌ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ‌ [1] هو الرزق المضاف إلى‌ الزوجة الخاصّة، لا الرزق المضاف إلى‌ الأزواج المنصرف إلى‌ ما هو المعتاد لأمثالها، و هكذا بالإضافة إلى‌ غير الطعام.

و منها: إنّ ما أفاده من أنّه لا فرق في المسكن بين أن يكون بعارية أو إجارة أو ملك يمكن أن يُقال بوجود الفرق بينها بحسب عادة أمثالها من أهل البلد، فإنّها ربّما لا تكون السكونة في بيت غير ملكيّ لائقة بحالها، بحيث لو سكنت في دار غير ملكيّ يكون نقصاً لها بحسب العادة، و في هذه الصورة لا يبعُد أن يُقال بلزوم إسكانها في دار كذلك؛ لِما عرفت من أنّه لا تقدير للنفقة شرعاً، و الإطلاقات محمولة على‌ عادة الأمثال في البلد.

و منها: إنّ ما أفاده من أنّ لها أن تطالبه بالتفرّد بالمسكن عن مشاركة غير الزوج ضرّة أو غيرها، يرد عليه اختلاف الأزواج بحسب ذلك، فإن كان في بلد متداولًا الجمع بين الضرّتين في دار واحد و كانت عادة أمثالها غير مقتضية للتفرّد فالمطالبة بالتفرّد حينئذٍ لا وجه لها، و قد ذكر صاحب الجواهر: أنّ الأحسن الإحالة إلى‌ العادة، و لأجله يكون في كلماتهم التشويش و الاضطراب، و كأنّهم تبعوا ما في كتب العامّة [2] من التعرّض لأمثال هذه الأمور الّتي تستعملها قضاتهم لتناول العشر منها، أو غير ذلك من المقاصد الفاسدة [3].


[1] سورة البقرة: 2/ 233.

[2] المجموع: 19/ 356 373، الأمّ: 5/ 95، المغني و الشرح الكبير: 9/ 231 233.

[3] جواهر الكلام: 31/ 336.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست