responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 590

[مسألة 9: الظاهر أنّه من الإنفاق الذي تستحقّه الزوجة أُجرة الحمام عند الحاجة]

مسألة 9: الظاهر أنّه من الإنفاق الذي تستحقّه الزوجة أُجرة الحمام عند الحاجة، سواء كان للاغتسال أو للتنظيف إذا كان بلدها ممّا لم يتعارف فيه الغسل و الاغتسال في البيت أو يتعذّر أو يتعسر ذلك لها لبرد أو غيره، و منه أيضاً الفحم و الحطب و نحوهما في زمان الاحتياج إليها، و كذا الأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها بسبب الأمراض و الآلام الّتي قلّما يخلو الشخص منها في الشهور و الأعوام. نعم الظاهر أنّه ليس منه الدواء و ما يصرف في المعالجات الصعبة الّتي يكون الاحتياج إليها من باب الاتّفاق خصوصاً إذا احتاج إلى‌ بذل مال خطير، و هل يكون منها اجرة الفصد و الحجامة عند الاحتياج إليهما؟ فيه تأمّل و إشكال (1).

(1) لا إشكال في لزوم تهيئة الحمّام في المنزل إذا كان من شأنها الاغتسال و التنظيف في البيت، أو أُجرة الحمّام لأجله إذا لم يمكن الاغتسال في البيت لبرد أو نحوه من خراب أو غيره؛ لأنّه من أهمّ ما تحتاج إليه المرأة في تعيّشها مع زوجها، ففي زماننا هذا الذي يكون الحمّام في البيت متداولًا بين أغلب الناس لا بدّ للزوج من تهيئته إذا كان من شأن أمثالها ذلك، و هكذا الفحم و الحطب أو ما يقوم مقامها في الشتاء كما هو المتداول في هذه الأزمنة، و هكذا وسيلة التبريد المعمولة فيها المتداولة بين أكثر الناس، فهو من النفقة.

و أمّا الأدوية فقد فصّل فيها بين الأدوية المتعارفة الّتي يكثر الاحتياج إليها بسبب الأمراض و الآلام، الّتي قلّما يخلو الشخص منها في الشهور و الأعوام، كالأمراض سهلة المعالجة العامّة غالباً، و بين ما يصرف في المعالجات الصعبة الّتي يكون الاحتياج إليها من باب الاتّفاق، بثبوت كون النوع الأوّل من النفقة دون الثاني، خصوصاً إذا احتاج إلى‌ بذل مال خطير، و الوجه فيه أنّه في النوع الأوّل‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست