responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 588

حشمتها بحيث يتعارف من مثلها تعدّد الخدّام فلا يبعُد وجوبه.

و الأولى إيكال الأمر إلى‌ العُرف و العادة في جميع المذكورات، و كذا في الآلات و الأدوات المُحتاج إليها، فهي أيضاً تلاحظ ما هو المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها الّتي تسكن فيها (1).

(1) قال المحقّق في الشرائع: و قدر النفقة، فضابطه القيام بما تحتاج المرأة إليه من طعام و إدام و كسوة و إسكان و إخدام و آلة الادهان، تبعاً لعادة أمثالها من أهل البلد [1].

أقول: المهمّ في المقام ملاحظة أمور:

منها: الدّليل على‌ كون المعيار الإيكال إلى‌ العرف في عادة الأمثال، و هو إطلاق الأمر بالإنفاق كتاباً [2] و سنّة [3] الذي يرجع في مثله إليهما، بعد إن لم يكن ثمّ تقدير شرعي، و إن ورد في بعض الروايات‌ [4] التقدير بالإضافة إلى‌ بعض خصوصيّات الطعام أو الكسوة أو غيرهما، و الظاهر أنّه محمول على‌ الاستحباب، و الذي ينبغي أن يلاحظ أنّها لو كانت لها عادة خاصّة على‌ خلاف ما هي عادة لأمثالها من أهل البلد مثل ما إذا كانت عادتها أكل اللحم في كلّ يوم لأجل الابتلاء بمرض خاصّ، مع كون المتداول في البلد أكل اللحم في كلّ ثلاثة أيّام مثلًا، كما وقع تقديره به في بعض الروايات‌ [5] فهل اللازم حينئذٍ مراعاة حالها شخصيّاً أو مراعاة الأمثال في‌


[1] شرائع الإسلام: 2/ 349.

[2] سورة البقرة: 2/ 233، سورة النساء: 4/ 34، سورة الطلاق: 65/ 6.

[3] الوسائل: 21/ 507 513، أبواب النفقات ب 1.

[4] الوسائل: 21/ 512 513، أبواب النفقات ب 1 ح 11 و ب 2 ح 1.

[5] الكافي: 5/ 511 ح 5، الوسائل: 21/ 513، أبواب النفقات ب 2 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست