و
رواية زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في المرأة المتوفّى عنها زوجها هل
لها نفقة؟ فقال: لا [2].
و
رواية زيد أبي أُسامة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الحُبلى
المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا
[3].
و
من الرّوايات الدالّة على الثبوت من مال الزوج رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه،
عن عليّ (عليهم السّلام) قال: نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال
حتّى تضع [4].
و
في رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: المرأة
الحُبلى المتوفّى عنها زوجها يُنفق عليها من مال ولدها الّذي في بطنها [5].
و
أورد في الجواهر على هذه الرواية بأنّها قد وصفت بالصحّة، و لكن في سندها محمَّد
بن الفضيل، و هو مشترك بين الثقة و الضعيف
[6]. هذا مضافاً إلى أنّ لأبي الصباح