responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 583

[مسألة 7: لو ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل‌]

مسألة 7: لو ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل مستندة إلى‌ وجود الأمارات الّتي يستدلّ بها على‌ الحمل عند النّسوان، فتصديقها بمجرّد دعواها محلّ إشكال. نعم لا يبعُد قبول قول الثقة الخبيرة من القوابل قبل ظهور الحمل من غير احتياج إلى‌ شهادة أربع منهنّ أو اثنين من الرجال المحارم، فحينئذٍ أُنفقَ عليها يوماً فيوماً إلى‌ أن يتبيّن الحال، فإن تبيّن الحمل و إلّا استعيدت منها ما صرف عليها، و في جواز مطالبتها بكفيل قبل تبيّن الحال وجهان بل قولان، أرجحهما الثاني إن قُلنا بوجوب تصديقها، و كذلك مع عدمه و إخبار الثقة من أهل الخبرة (1).

روايتين، و السؤال في الأُولى‌ عن ثبوت مطلق النفقة لها، فالجواب بالنفي كذلك مرجعه إلى‌ عدم الثبوت و لو من مال الولد، فكيف يجتمع ذلك مع الرواية الدّالّة على‌ وجوب الإنفاق عليها من مال ولدها الّذي في بطنها.

هذا، مع أنّه ربّما يُقال: بأنّ ثبوت المال للولد يتوقّف على‌ خروجه حيّاً و هو أوّل الكلام، و إن كان يجب أن يخرج من مال الميّت سهم ذكرين لاحتمال خروجه كذلك، فالإنفاق من مال الولد ربّما لا يمكن تحقّقه.

فالإنصاف أن يُقال: إنّ الإنفاق من مال الزوج على‌ الحامل المتوفى‌ عنها زوجها لا دليل عليه، إلّا رواية السكوني و هي غير ظاهرة فيه، و من مال الولد أيضاً غير واجب؛ لانحصار دليلها برواية أبي الصباح الكناني، الّتي عرفت ما فيها من عدم صحّة السند و عدم اجتماعها مع الرواية الأُخرى‌ له.

(1) المطلّقة البائن إذا ادّعت أنّها حامل لأجل وجوب الإنفاق على‌ زوجها على‌ ما مرّ [1] من البحث، و الزوج لا يكون منكراً لذلك بل محتملًا للصدق و الكذب،


[1] في ص 577 578.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست