responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 581

..........

واسطة، إلّا أنّ الظاهر كونها واسطة في الثبوت لا في العروض، كعروض النجاسة للماء المتغيّر لأجل التغيّر، و كذا ظاهر النصوص‌ [1] خصوصاً ما عبّر فيها بأنّ لها النفقة الظاهر في ملكيّتها لها، فضلًا عن إضافتها إليها، مع أنّ الالتزام ببعض ما يتفرّع على‌ ثبوتها للحمل مشكل، فالظّاهر حينئذٍ هو القول الثاني.

ثمّ إنّه أفاد في المتن موردين آخرين لعدم وجوب نفقة الحامل:

أحدهما: ما إذا كانت الحامل منقطعة له، و قد انتقضت مدّتها أو صارت بقيّة المدّة موهوبة لها، و لعلّ الوجه فيه عدم ثبوت النفقة في المنقطعة في حال بقاء النكاح و لو حملت، و كان وضع الحمل مع بقاء النكاح، فضلًا عمّا إذا انقضت المدّة أو صارت بقيّة المدّة موهوبة لها، فإنّ عدم ثبوت النفقة حينئذٍ بطريق أولى‌، و إن أبيت عن ذلك فهو مقتضى‌ الأصل، كما لا يخفى‌.

نيهما: الحامل المتوفّى‌ عنها زوجها، قال المحقّق في الشرائع: و في الحامل المتوفّى‌ عنها زوجها روايتان: أشهرهما أنّه لا نفقة لها، و الأُخرى‌ ينفق عليها من نصيب ولدها [2].

فمن الروايات الدالّة على‌ عدم ثبوت النفقة لها صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال في الحبلى‌ المتوفّى عنها زوجها: إنّه لا نفقة لها [3].

و رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في المرأة الحامل المتوفّى‌ عنها


[1] الوسائل: 21/ 518 521، أبواب النفقات ب 7 و 8.

[2] شرائع الإسلام: 2/ 349.

[3] الكافي: 6/ 114 ح 3، التهذيب: 8/ 151 ح 522، الإستبصار: 3/ 345 ح 1229، الوسائل: 21/ 522، أبواب النفقات ب 9 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست