responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 509

..........

و رواية أبان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إنّ مريم حملت بعيسى‌ تسع ساعات، كلّ ساعة شهراً [1].

و صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سمعت أبا إبراهيم (عليه السّلام) يقول: إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلًا انتظر بها تسعة أشهر، فإن ولدت، و إلّا اعتدّت بثلاثة أشهر ثمّ قد بانت منه‌ [2]. و لم يذكر في الرواية مبدأ تسعة أشهر، و لا بدّ من الحمل على‌ الوطء الأخير، كما أنّه لا بدّ من الحمل على‌ كون الطلاق في غير طهر المواقعة؛ لبطلان الطلاق فيه، و على‌ أيّ حال فظهور الرواية في أنّ أقصى الحمل تسعة أشهر غير قابل للإنكار كما لا يخفى‌، و سيأتي بعض الكلام في مفاد الرواية إن شاء اللَّه تعالى‌.

و رواية محمّد بن حكيم، عن العبد الصّالح (عليه السّلام) قال: قلت له: المرأة الشابّة الّتي تحيض مثلها يطلّقها زوجها، فيرتفع طمثها ما عدّتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر، فتبيّن بها بعد ما دخلت على‌ زوجها أنّها حامل، قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم! رفع الطمث ضربان: إمّا فساد من حيضة، فقد حلّ لها الأزواج و ليس بحامل، و إمّا حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر؛ لأنّ اللَّه عزّ و جل قد جعله وقتاً يستبين فيه الحمل. قال: قلت: فإنّها ارتابت، قال: عدّتها تسعة أشهر، قال: قلت: فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر، قال: إنّما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوّج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت بعد


[1] الكافي: 8/ 332 ح 516، الوسائل: 21/ 382، أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 7.

[2] الكافي: 6/ 101 ح 1، التهذيب: 8/ 129 ح 444، الفقيه: 3/ 330 ح 1599، الوسائل: 22/ 223، أبواب العدد ب 25 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست