و
رواية أبان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إنّ مريم حملت بعيسى تسع
ساعات، كلّ ساعة شهراً [1].
و
صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سمعت أبا إبراهيم (عليه السّلام) يقول: إذا طلّق
الرجل امرأته فادّعت حبلًا انتظر بها تسعة أشهر، فإن ولدت، و إلّا اعتدّت بثلاثة
أشهر ثمّ قد بانت منه [2]. و لم يذكر في الرواية مبدأ تسعة أشهر، و لا بدّ من الحمل على
الوطء الأخير، كما أنّه لا بدّ من الحمل على كون الطلاق في غير طهر المواقعة؛
لبطلان الطلاق فيه، و على أيّ حال فظهور الرواية في أنّ أقصى الحمل تسعة أشهر غير
قابل للإنكار كما لا يخفى، و سيأتي بعض الكلام في مفاد الرواية إن شاء اللَّه
تعالى.
و
رواية محمّد بن حكيم، عن العبد الصّالح (عليه السّلام) قال: قلت له: المرأة
الشابّة الّتي تحيض مثلها يطلّقها زوجها، فيرتفع طمثها ما عدّتها؟ قال: ثلاثة
أشهر، قلت: فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر، فتبيّن بها بعد ما دخلت على زوجها
أنّها حامل، قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم! رفع الطمث ضربان: إمّا فساد من حيضة،
فقد حلّ لها الأزواج و ليس بحامل، و إمّا حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر؛ لأنّ
اللَّه عزّ و جل قد جعله وقتاً يستبين فيه الحمل. قال: قلت: فإنّها ارتابت، قال:
عدّتها تسعة أشهر، قال: قلت: فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر، قال: إنّما الحمل تسعة
أشهر، قلت: فتزوّج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت بعد