responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 508

..........

لأنّ ظاهرها عدم قبول ذلك منها مع أنّه لا وجه له في هذه الصّورة، مع أنّ جريان الملاعنة في السقط محلّ كلام و إشكال، فتدبّر جيّداً، و مع الغضّ عن الجميع فالأخبار الدّالة على‌ أنّ أقلّ الحمل ستة أشهر موافقة للشهرة المحقّقة و ظاهر الكتاب‌ [1] كما لا يخفى‌، فلا ينبغي الارتياب في هذه الجهة.

الأمر الثالث: عدم التجاوز عن أقصى مدّة الحمل، و الأشهر بل المشهور [2]. بل عن المحكيّ عن ظاهر الإسكافي‌ [3] و المبسوط [4] و الخلاف‌ [5] إجماعنا عليه أنّه تسعة أشهر، و يدلّ عليه روايات كثيرة، مثل:

مرسلة عبد الرحمن بن سيّابة، عمّن حدّثه، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمّه كم هو؟ فإنّ الناس يقولون: ربّما بقي في بطنها سنتين (سنين خ ل) فقال: كذبوا أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر، و لا يزيد لحظة، و لو زاد ساعة (لحظة خ ل) لقَتلَ أمّه قبل أن يخرج‌ [6].

و رواية وهب، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): يعيش الولد لستّة أشهر، و لسبعة أشهر، و لتسعة أشهر، و لا يعيش لثمانية أشهر [7].


[1] سورة لقمان: 31/ 14، سورة الأحقاف: 46/ 15.

[2] المُقنعة: 539، النهاية: 505، المهذّب: 2/ 341، المراسم: 156، السرائر: 2/ 657.

[3] حكى عنه في مختلف الشيعة: 7/ 315.

[4] المبسوط: 5/ 290.

[5] الخلاف: 5/ 88.

[6] الكافي: 6/ 52 ح 3، التهذيب: 8/ 115 ح 396 و ص 166 ح 578، الوسائل: 21/ 380، أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 3.

[7] الكافي: 6/ 52 ح 2، التهذيب: 8/ 115 ح 398 وص 166 ح 577، الوسائل: 21/ 380، أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست