لأنّ
ظاهرها عدم قبول ذلك منها مع أنّه لا وجه له في هذه الصّورة، مع أنّ جريان
الملاعنة في السقط محلّ كلام و إشكال، فتدبّر جيّداً، و مع الغضّ عن الجميع
فالأخبار الدّالة على أنّ أقلّ الحمل ستة أشهر موافقة للشهرة المحقّقة و ظاهر
الكتاب [1] كما لا يخفى، فلا ينبغي الارتياب في
هذه الجهة.
الأمر
الثالث: عدم التجاوز عن أقصى مدّة الحمل، و الأشهر بل المشهور [2]. بل عن المحكيّ عن ظاهر الإسكافي [3] و المبسوط
[4] و الخلاف [5] إجماعنا عليه أنّه تسعة أشهر، و يدلّ عليه روايات كثيرة، مثل:
مرسلة
عبد الرحمن بن سيّابة، عمّن حدّثه، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن غاية
الحمل بالولد في بطن أمّه كم هو؟ فإنّ الناس يقولون: ربّما بقي في بطنها سنتين
(سنين خ ل) فقال: كذبوا أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر، و لا يزيد لحظة، و لو زاد ساعة
(لحظة خ ل) لقَتلَ أمّه قبل أن يخرج [6].
و
رواية وهب، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه
السّلام): يعيش الولد لستّة أشهر، و لسبعة أشهر، و لتسعة أشهر، و لا يعيش لثمانية
أشهر [7].