responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 499

..........

و قد احتجّ بهذا الخبر الفريقان: فالأوّل من حيث إنّه اعتبر رضاهما و إقرارهما، و الثاني من حيث جعل الجمع و التفريق إلى‌ الحكمين، و قوله (عليه السّلام): «حتى تقرّ» أي ليس لك أن تمتنع بل عليك أن تنقاد لحكم اللَّه تعالى‌ كما انقادت هي، و هذا أشبه بمذهب ابن الجنيد [1] [2].

قال في الجواهر بعد نقل ذلك: يمكن تنزيل الخبر على‌ تلك الأخبار، و أيضاً على‌ معنى‌ أنّه لا بدّ من اتّفاقهما على‌ كيفيّة الحكم على‌ الإصلاح خاصّة أو عليه و على‌ التفريق. نعم يظهر منه وجوب تبعيّة الآخر عن إرادة تعميم التحكيم‌ [3].

ثمّ إنّ ظاهر المتن نفوذ حكمهما على‌ الزوجين، و لو استقرّ رأيهما على‌ التفريق من غير اعتبار رضاهما، و لكن عرفت أنّ مقتضى‌ الروايات النفوذ مطلقاً مع الاستئمار و الاشتراط لا بدونه، فلا محيص عن الالتزام به، و سيأتي في المسألة الآتية التصريح به، فانتظر.

الثامن: لو اشترط الحكمان شرطاً فاللّازم الالتزام به إذا كان الشرط سائغاً، كالأمثلة المذكورة في المتن، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك كالأمثلة المذكورة في المتن أيضاً، فإنّه لا يجب الالتزام به بوجه.

لا يُقال: إنّ مقتضى‌ الآية نفوذ حكمهما بالإضافة إلى‌ الجمع و التفريق فقط لا بالإضافة إلى‌ الشروط أيضاً؛ لعدم كونها في ضمن عقد لازم، فإنّه يُقال: إنّ المستفاد من الآية خصوصاً مع التعبير بأنّهما حكمان، نفوذ حكمهما بالإصلاح مع الاشتراط أيضاً كنفوذ حكمهما به مطلقاً أو بالتفريق بالنّحو المذكور سابقاً-


[1] حكى عنه في مختلف الشيعة: 7/ 397.

[2] مسالك الأفهام: 8/ 368 369.

[3] جواهر الكلام: 31/ 217.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست