responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 498

..........

الإطلاق العدم، و اعتبارهما في مطلق القاضي أو قاضي التحكيم فرضاً لا يستلزم الاعتبار هنا بوجه.

السابع: أنّ الحكمين المبعوثين يجب عليهما البحث و الاجتهاد في حالهما، و في السبب الدّاعي إلى‌ الشقاق بينهما ثمّ السعي في أمرهما و دقّة النظر في وضعهما، فإن اتّفقها على‌ الإصلاح فعلاه من غير مراجعة لهما، قال اللَّه تعالى‌ إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما [1] يعني لا محيص عن بقاء الزوجيّة مع إرادة الحكمين الإصلاح، و إن اتّفقا على‌ التفريق فالمشهور [2] عدم جوازه إلّا مع مراجعتهما، و لعلّه لظاهر كون المراد من التحكيم فعل ما يتحقّق به الإصلاح و التأليف.

و يؤيّده الاقتصار في الآية على‌ إرادتهما الإصلاح، و في صحيحة الحلبي المتقدّمة قال (عليه السّلام): «ليس للحكمين بأن يفرّقا حتى يستأمر الرجل و المرأة، و يشترطان عليهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرّقا، فإن جمعا فجائز و إن فرّقا فجائز» و في صحيحة محمّد ابن مسلم المتقدّمة أيضاً قال (عليه السّلام): «ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا». و يدلّ عليه غير ذلك من الروايات‌ [3].

لكن في المسالك: قد روي أنّ عليّاً (عليه السّلام) بعث حكمين و قال: تدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، و إن رأيتما أن تفرّقا فرّقتما. فقالت المرأة: رضيت بما في كتاب اللَّه عليّ ولي، فقال الرجل: أمّا الفرقة فلا. فقال عليّ (عليه السّلام): كذبت و اللَّه حتّى تقرّ بمثل الّذي أقرّت به‌ [4].


[1] سورة النساء: 4/ 35.

[2] الخلاف: 4/ 417، المبسوط: 4/ 340، شرائع الإسلام: 2/ 339، الروضة البهية: 5/ 432.

[3] الوسائل: 21/ 348 349 و 352 354، أبواب القسم و النشوز و الشقاق ب 10 و 12 و 13.

[4] تفسير العياشي: 1/ 241 ح 127، الوسائل: 21/ 354، أبواب القسم و النشوز و الشقاق ب 13 ح 6.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست