الإطلاق
العدم، و اعتبارهما في مطلق القاضي أو قاضي التحكيم فرضاً لا يستلزم الاعتبار هنا
بوجه.
السابع:
أنّ الحكمين المبعوثين يجب عليهما البحث و الاجتهاد في حالهما، و في السبب الدّاعي
إلى الشقاق بينهما ثمّ السعي في أمرهما و دقّة النظر في وضعهما، فإن اتّفقها على
الإصلاح فعلاه من غير مراجعة لهما، قال اللَّه تعالى
إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما[1] يعني لا محيص عن بقاء الزوجيّة مع إرادة الحكمين الإصلاح، و إن
اتّفقا على التفريق فالمشهور [2] عدم جوازه إلّا مع مراجعتهما، و لعلّه لظاهر كون المراد من التحكيم
فعل ما يتحقّق به الإصلاح و التأليف.
و
يؤيّده الاقتصار في الآية على إرادتهما الإصلاح، و في صحيحة الحلبي المتقدّمة قال
(عليه السّلام): «ليس للحكمين بأن يفرّقا حتى يستأمر الرجل و المرأة، و يشترطان
عليهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرّقا، فإن جمعا فجائز و إن فرّقا فجائز» و في
صحيحة محمّد ابن مسلم المتقدّمة أيضاً قال (عليه السّلام): «ليس للحكمين أن يفرّقا
حتى يستأمرا». و يدلّ عليه غير ذلك من الروايات
[3].
لكن
في المسالك: قد روي أنّ عليّاً (عليه السّلام) بعث حكمين و قال: تدريان ما عليكما؟
إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، و إن رأيتما أن تفرّقا فرّقتما. فقالت المرأة: رضيت
بما في كتاب اللَّه عليّ ولي، فقال الرجل: أمّا الفرقة فلا. فقال عليّ (عليه
السّلام): كذبت و اللَّه حتّى تقرّ بمثل الّذي أقرّت به
[4].