[مسألة 5: لو اجتمع الحكمان على التفريق ليس
لهما ذلك إلّا إذا شرطا عليهما حين بعثهما]
مسألة
5: لو اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك إلّا إذا شرطا عليهما حين بعثهما
بأنّهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرّقا، و حيث إنّ التفريق لا يكون إلّا بالطلاق
فلا بدّ من وقوعه عند اجتماع شرائطه (1).
بضميمة
الرّوايات الواردة في تفسيرها، فتدبّر جيّداً.
هذا،
و لكن ذكر المحقّق في الشرائع: أنّ ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغاً، و إلّا
كان لهما نقضه [1]. و هو يشعر بأنّ لهما الرّضا به و
لهما نقضه، مع أنّه غير معروف في الشرط غير السائغ، و ذكر في محكي المسالك ما يرجع
إلى أنّه إذا اشترط الحكمان شرطاً نظر فيه، فإن كان ممّا يصحّ لزومه شرعاً لزم و
إن لم يرضَ الزوجان، و إن كان غير مشروع لم يلزم ذلك بلا خلاف، ثمّ إن كان الشرط
ممّا للزوجين فيه التصرّف فلهما نقضه و التزامه تبرّعاً، و إن كان غير مشروع أصلًا
و منقوض في نفسه، و يمكن أن يريد المصنّف بقوله: «كان لهما نقضه» مطلقاً الشامل
للجميع الدالّ بمفهومه على أن لهما أيضاً التزامه بالتزام مقتضاه، بأن لا يتزوّج و
لا يتسرّى تبرّعاً بذلك و إن لم يكن لازماً له بالشرط، قلت: لا يخفى عليك ما فيه
من خلاف الظاهر، كما أفاده في الجواهر [2].
(1) قد وقع التعرّض لأصل المسألة في الأمر
السّابع من الأمور المتقدّمة، لكنّ الذي ينبغي التعرّض له هنا أنّه إذا استقرّ
رأيهما على التفريق مع الاستئمار و الاشتراط، حيث إنّ التفريق لا يتحقّق بنفسه بل
بسبب الطلاق، فلا بدّ من وقوعه عند اجتماع شرائطه الّتي منها الخلوّ عن الحيض و
عدم كون الطهر طهر