responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 497

..........

الخامس: قال المحقّق في الشرائع: و هل بعثهما على‌ سبيل التحكيم أو التوكيل؟ الأظهر أنّه تحكيم‌ [1]. و عن ظاهر المحكي عن السرائر [2] و فقه القرآن‌ [3] الإجماع عليه، و في محكي المبسوط أنّه مقتضى‌ المذهب‌ [4]. و الدّليل عليه تسميتهما حكمين في الكتاب‌ [5] و السنّة [6] و الفتاوى‌، و الوكيل مأذون ليس بحكم، و المخاطب به الزوجان لا غيرهما، و لأنّهما إن رأيا الإصلاح فعلاه من غير استئذان، و لا دلالة لكونهما حكمين على‌ ثبوت قاضي التحكيم و مشروعيّته، و إن لم يعتبر رضا المتداعيين بحكمه بعد التوافق على‌ الترافع إليه، كما هنا لوحدته هناك و تعدّد الحكمين هنا و كونهما مبعوثين من جانب الحاكم الواحد، فلا ارتباط بين المسألتين.

السادس: يُستفاد من الجواهر أنّه لا ريب في اشتراط البلوغ و العقل و الاهتداء إلى‌ ما هو المقصود من بعثهما، قيل: و الإسلام، و هو جيّد فيما كان الشقاق بين المسلمين أمّا غيرهم فلا يخلو من نظر، و أمّا العدالة و الحرّية ففي المسالك: إن جعلناهما حكمين اعتبرا قطعاً، و إن جعلناهما وكيلين ففي اعتبارهما وجهان، أجودهما العدم؛ لأنّهما ليسا شرطاً في الوكيل‌ [7] [8].

هذا، و الظّاهر أنّه لا دليل على‌ الاعتبار على‌ الفرض الأوّل أيضاً؛ لاقتضاء


[1] شرائع الإسلام: 2/ 339.

[2] السرائر: 2/ 730.

[3] فقه القرآن: 2/ 193.

[4] المبسوط: 7/ 340.

[5] سورة النساء: 4/ 35.

[6] الوسائل: 21/ 348 349 و 352 354، أبواب القسم و النشوز و الشقاق ب 10 و 12 و 13.

[7] مسالك الأفهام: 8/ 367.

[8] جواهر الكلام: 31/ 214 215.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست