الخامس:
قال المحقّق في الشرائع: و هل بعثهما على سبيل التحكيم أو التوكيل؟ الأظهر أنّه
تحكيم [1]. و عن ظاهر المحكي عن السرائر [2] و فقه القرآن [3] الإجماع عليه، و في محكي المبسوط أنّه
مقتضى المذهب [4]. و الدّليل عليه تسميتهما حكمين في
الكتاب [5] و السنّة
[6] و الفتاوى، و الوكيل مأذون ليس بحكم، و المخاطب به الزوجان لا
غيرهما، و لأنّهما إن رأيا الإصلاح فعلاه من غير استئذان، و لا دلالة لكونهما
حكمين على ثبوت قاضي التحكيم و مشروعيّته، و إن لم يعتبر رضا المتداعيين بحكمه
بعد التوافق على الترافع إليه، كما هنا لوحدته هناك و تعدّد الحكمين هنا و كونهما
مبعوثين من جانب الحاكم الواحد، فلا ارتباط بين المسألتين.
السادس:
يُستفاد من الجواهر أنّه لا ريب في اشتراط البلوغ و العقل و الاهتداء إلى ما هو
المقصود من بعثهما، قيل: و الإسلام، و هو جيّد فيما كان الشقاق بين المسلمين أمّا
غيرهم فلا يخلو من نظر، و أمّا العدالة و الحرّية ففي المسالك: إن جعلناهما حكمين
اعتبرا قطعاً، و إن جعلناهما وكيلين ففي اعتبارهما وجهان، أجودهما العدم؛ لأنّهما
ليسا شرطاً في الوكيل [7][8].
هذا،
و الظّاهر أنّه لا دليل على الاعتبار على الفرض الأوّل أيضاً؛ لاقتضاء