responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 49

..........

أحدهما: كونهنّ بمنزلة الإماء للمسلمين باعتبار كونهنّ فيئاً لهم، و إن حرم عليهم بالعارض نكاحهنّ تبعاً لذمّة الرجال كالأمة المزوّجة.

ثانيهما: كونهنّ بمنزلة الإماء للغير، كما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام): إنّ أهل الكتاب مماليك للإمام‌ [1]. و خبر زرارة عنه (عليه السّلام): لأنّ أهل الكتاب مماليك للإمام، أ لا ترى أنّهم يؤدّون الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مواليه‌ [2]، بناء على جواز النظر إلى أمة الغير كما صرّح‌ [3] به بعضهم‌ [4]، و لكنّ الظاهر أنّ الدليل هي الرواية.

و لكنّ الظاهر أنّ الحكم لا يختصّ بالرؤوس و الأيدي، بل يعمّ جميع المواضع التي لم يكن من عادتهنّ التستّر، كما أنّ الظاهر عدم اختصاص الحكم بنساء أهل الذمة بل الكفّار في هذه الجهة سواء. نعم لا ينبغي الارتياب في اختصاص الحكم بالجواز بما لم يكن هناك تلذّذ و ريبة، لملاحظة مذاق الشرع في ذلك، و قد فسّر الريبة بخوف الوقوع في الحرام. و لكن في محكيّ كشف اللّثام التفسير بأنّه ما يخطر بالبال من النظر دون التلذّذ، ثم قال: أو خوف افتتان‌ [5]، و المذكور في كلام التذكرة أيضاً الثلاثة [6]، قال في الجواهر: و يمكن تعميم الريبة للافتتان، لأنّها من «راب» إذا وقع في الاضطراب، فيمكن أن يكون ترك التعرّض له هنا و في التحرير [7]


[1] الكافي: 5/ 358 ح 11، الوسائل: 20/ 545، أبواب ما يحرم بالكفر ب 8 ح 1.

[2] الكافي: 6/ 174 ح 1، الوسائل: 22/ 266، أبواب العدد ب 45 ح 1.

[3] الروضة البهية: 5/ 98، مسالك الأفهام: 7/ 44.

[4] جواهر الكلام: 29/ 68 69.

[5] كشف اللثام: 7/ 23.

[6] تذكرة الفقهاء: 2/ 574.

[7] تحرير الاحكام: 2/ 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست