responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 50

..........

و غيرهما لذلك‌ [1].

أقول: و الظاهر صحّة تفسير المتن كما في الجواهر.

ثم إنّه هل تلحق بهنّ نساء البوادي و القرى من الأعراب ممّن جرت عادتها على عدم التستّر، نظراً إلى أنّهنّ لا ينتهين إذا نهين، الوارد في خبر عباد بن صهيب، عن الصادق (عليه السّلام) قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة و الأعراب و أهل السواد و العلوج، لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون، قال: و المجنونة و المغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها و جسدها ما لم يتعمّد ذلك. قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية عن الكليني و الصدوق كما ذكرنا: و رواه في العلل عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه أسقط لفظ المجنونة، و ذكر أهل الذمّة بدل العلوج‌ [2]، ثمّ قال: الظاهر أنّ المراد بالتعمّد هنا النظر بشهوة.

أقول: لو أخذ بمقتضى هذا التعليل الذي كان الظاهر فيه أن يقول بدل الضمير المذكّر: المؤنث كما لا يخفى، لكان اللازم جواز النظر إلى نساء البلد أيضاً في صورة عدم الانتهاء بالنهي، كما هو الحال في زمان الطاغوت الماضي بحمد اللَّه، و الالتزام بذلك بالإضافة إلى كلّ امرأة أجنبية إذا كانت كذلك مشكل، و الظاهر أنّه لا مانع من الحكم باللحوق، و إلّا فاستظهار جواز التردّد في مواقع تردّد تلك النسوة و مجامعهنّ و محالّ معاملتهنّ مع العلم عادة بوقوع النظر إليهنّ لا بدّ و أن يكون منشأه العسر و الحرج، و في مثله ينبغي الاقتصار على موارد الحرج الشخصي على ما بيّناه في تلك القاعدة في محلّها، و الاقتصار على تلك الموارد مشكل، فتدبّر جيّداً.


[1] جواهر الكلام: 29/ 70.

[2] الكافي: 5/ 524 ح 1، الفقيه: 3/ 300 ح 1438، علل الشرائع: 565 ح 1، الوسائل: 20/ 206، أبواب مقدّمات النكاح ب 113 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست