responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 48

و الريبة أعني خوف الوقوع في الحرام، و الأحوط الاقتصار على المواضع التي جرت عادتهنّ على عدم التستر عنها، و قد تلحق بهنّ نساء أهل البوادي و القرى من الأعراب و غيرهم اللاتي جرت عادتهنّ على عدم التستر و إذا نهين لا ينتهين، و هو مشكل. نعم الظاهر أنّه يجوز التردّد في القرى و الأسواق و مواقع تردّد تلك النسوة و مجامعهنّ و محالّ معاملتهنّ مع العلم عادة بوقوع النظر عليهنّ، و لا يجب غضّ البصر في تلك المحال إذا لم يكن خوف افتتان (1).

(1) على المشهور كما في الحدائق‌ [1]، قال المحقّق في الشرائع: و يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة و شعورهنّ، لأنّهن بمنزلة الإماء [2]. و يدلّ عليه ما رواه السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): لا حرمة لنساء أهل الذمّة أن ينظر إلى شعورهنّ و أيديهنّ‌ [3]. و يؤيده خبر أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ ابن أبي طالب (عليه السّلام) قال: لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمّة، الحديث‌ [4] و الضعف على تقديره منجبر باستناد المشهور، كما لا يخفى‌، و في مقابل المشهور ابن إدريس‌ [5] و العلّامة في المختلف‌ [6] و كشف اللثام‌ [7].

هذا، و ظاهر عبارة الشرائع أنّ علّة الجواز كونهنّ بمنزلة الإماء، و احتمل الجواهر في هذه العلّة أمرين:


[1] مسالك الأفهام: 7/ 43، الحدائق الناضرة: 23/ 58.

[2] شرائع الإسلام: 2/ 269.

[3] الكافي: 5/ 524 ح 1، الوسائل: 20/ 205، أبواب مقدّمات النكاح ب 112 ح 1.

[4] قرب الاسناد: 62، الوسائل: 20/ 205، أبواب مقدّمات النكاح ب 112 ح 2.

[5] السرائر: 2/ 610.

[6] مختلف الشيعة: 7/ 110.

[7] كشف اللثام: 7/ 23.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست