و
الريبة أعني خوف الوقوع في الحرام، و الأحوط الاقتصار على المواضع التي جرت
عادتهنّ على عدم التستر عنها، و قد تلحق بهنّ نساء أهل البوادي و القرى من الأعراب
و غيرهم اللاتي جرت عادتهنّ على عدم التستر و إذا نهين لا ينتهين، و هو مشكل. نعم
الظاهر أنّه يجوز التردّد في القرى و الأسواق و مواقع تردّد تلك النسوة و مجامعهنّ
و محالّ معاملتهنّ مع العلم عادة بوقوع النظر عليهنّ، و لا يجب غضّ البصر في تلك
المحال إذا لم يكن خوف افتتان (1).
(1) على المشهور كما في الحدائق [1]، قال المحقّق في الشرائع: و يجوز
النظر إلى نساء أهل الذمّة و شعورهنّ، لأنّهن بمنزلة الإماء [2]. و يدلّ عليه ما رواه السكوني، عن أبي
عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): لا
حرمة لنساء أهل الذمّة أن ينظر إلى شعورهنّ و أيديهنّ
[3]. و يؤيده خبر أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ ابن أبي طالب
(عليه السّلام) قال: لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمّة، الحديث [4] و الضعف على تقديره منجبر باستناد
المشهور، كما لا يخفى، و في مقابل المشهور ابن إدريس
[5] و العلّامة في المختلف [6] و كشف اللثام [7].
هذا،
و ظاهر عبارة الشرائع أنّ علّة الجواز كونهنّ بمنزلة الإماء، و احتمل الجواهر في
هذه العلّة أمرين: