[مسألة 2: كما يكون النشوز من قبل الزوجة يكون
من طرف الزوج أيضاً]
مسألة
2: كما يكون النشوز من قبل الزوجة يكون من طرف الزوج أيضاً بتعديه عليها، و عدم
القيام بحقوقها الواجبة، فإذا ظهر منه النشوز بمنع حقوقها من قسم و نفقة و نحوهما
فلها المطالبة بها و وعظها إيّاه، فإن لم يؤثّر رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمه
بها، و ليس لها هجره و لا ضربه، و إذا اطّلع الحاكم على نشوزه و تعدّيه نهاه عن
فعل ما يحرم عليه و أمره بفعل ما يجب، فإن نفع و إلّا عزّره بما يراه، و له أيضاً
الإنفاق من ماله مع امتناعه من ذلك و لو ببيع عقاره إذا توقّف عليه (1).
مع
إرسالها.
الثالث:
إنّه يتدرّج في الضرب إلى الأقوى فالأقوى، و لا ينتقل إلى الأقوى مع حصول
الغرض بالأضعف ما لم يكن مدمياً و لا شديداً مؤثّراً في حصول اسوداد الوجه أو
احمراره، و قد أفاد صاحب الجواهر؛ أنّه ينبغي اتّقاء المواضع المخوفة كالوجه و
الخاصرة و مراق البطن و نحوه، و أن لا يوالي الضرب على موضع واحد، بل يفرّق على
المواضع الصلبة [1] و لا بدّ أن يكون الضرب بقصد الإصلاح
لا التشفّي و الانتقام. كما أنّه في الهجر أيضاً يكون الأمر كذلك.
و
لو حصل بالضرب تلف وجب الغرم لإطلاق أدلّته الّذي لا ينافيه الرخصة منه، كالإتلاف
غير المحرّم الّذي فيه الضمان مع أنّ المرخّص فيه غير المفروض من الضرب، و أمّا
ضرب الولّي الصبي لأجل التأديب فعلى تقدير عدم ثبوت الضمان فيه يمكن الفرق بينه و
بين المقام، بأنّ ضرب الزوج إنّما هو لمصلحة شخصه بخلافه في الولي الّذي هو محسن
محض.
(1) كما يتحقّق النشوز من قبل الزوجة و تتّصف
بالناشزة الّتي قد عرفت