responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 488

[مسألة 2: كما يكون النشوز من قبل الزوجة يكون من طرف الزوج أيضاً]

مسألة 2: كما يكون النشوز من قبل الزوجة يكون من طرف الزوج أيضاً بتعديه عليها، و عدم القيام بحقوقها الواجبة، فإذا ظهر منه النشوز بمنع حقوقها من قسم و نفقة و نحوهما فلها المطالبة بها و وعظها إيّاه، فإن لم يؤثّر رفعت أمرها إلى‌ الحاكم فيلزمه بها، و ليس لها هجره و لا ضربه، و إذا اطّلع الحاكم على‌ نشوزه و تعدّيه نهاه عن فعل ما يحرم عليه و أمره بفعل ما يجب، فإن نفع و إلّا عزّره بما يراه، و له أيضاً الإنفاق من ماله مع امتناعه من ذلك و لو ببيع عقاره إذا توقّف عليه (1).

مع إرسالها.

الثالث: إنّه يتدرّج في الضرب إلى‌ الأقوى‌ فالأقوى‌، و لا ينتقل إلى‌ الأقوى‌ مع حصول الغرض بالأضعف ما لم يكن مدمياً و لا شديداً مؤثّراً في حصول اسوداد الوجه أو احمراره، و قد أفاد صاحب الجواهر؛ أنّه ينبغي اتّقاء المواضع المخوفة كالوجه و الخاصرة و مراق البطن و نحوه، و أن لا يوالي الضرب على‌ موضع واحد، بل يفرّق على‌ المواضع الصلبة [1] و لا بدّ أن يكون الضرب بقصد الإصلاح لا التشفّي و الانتقام. كما أنّه في الهجر أيضاً يكون الأمر كذلك.

و لو حصل بالضرب تلف وجب الغرم لإطلاق أدلّته الّذي لا ينافيه الرخصة منه، كالإتلاف غير المحرّم الّذي فيه الضمان مع أنّ المرخّص فيه غير المفروض من الضرب، و أمّا ضرب الولّي الصبي لأجل التأديب فعلى تقدير عدم ثبوت الضمان فيه يمكن الفرق بينه و بين المقام، بأنّ ضرب الزوج إنّما هو لمصلحة شخصه بخلافه في الولي الّذي هو محسن محض.

(1) كما يتحقّق النشوز من قبل الزوجة و تتّصف بالناشزة الّتي قد عرفت‌


[1] جواهر الكلام: 31/ 206 207.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست