responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 489

[مسألة 3: لو ترك الزوج بعض حقوقها الغير الواجبة]

مسألة 3: لو ترك الزوج بعض حقوقها الغير الواجبة أو همّ بطلاقها لكراهته لها لكبر سنّها أو غيره، أو همّ بالتزويج عليها فبذلت له مالًا أو بعض حقوقها حكمها، كذلك يتحقّق من ناحية الزوج بعدم رعاية حقوقها الواجبة عليه من قسم و نفقة و نحوها، و في هذه الصّورة لها المطالبة بها و وعظها إيّاه من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فإن أثّر و إلّا رفعت أمرها إلى‌ الحاكم، و لا بدّ من إثباته عنده إمّا بإقامة البيّنة و إمّا بإقراره و إمّا باطّلاع الحاكم و علمه بهذه الجهة، و ليس لها هجره و لا ضربه كما في صورة العكس؛ لعدم الدّليل على‌ أحد الأمرين، فإذا ثبت عند الحاكم نشوزه و تعدّيه بحقّها فيجب عليه من ذلك الباب أي باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الأمر بفعل ما يجب عليه و النهي عن فعل ما يحرم عليه، فإن نفع و تأثّر بذلك و إلّا فلها تعزيره بما يراه الحاكم.

نعم، في خصوص الإنفاق فلأجل توقّف الحياة عليه غالباً يجوز له مع امتناع الزوج أن ينفق من ماله و لو ببيع عقاره، ثمّ الظاهر أنّ قوله تعالى‌ في سورة النساء وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً [1] إلى‌ آخر الآية إنّما يرتبط بالمسألة الآتية الّتي موضوعها عدم ترك الزوج حقوقها الواجبة عليه، بل كراهته صحبتها لكبر أو غيره، و لأجله اهتمّ بطلاقها، كما سيأتي فيها الرّوايات الواردة في تفسير الآية إن شاء اللَّه تعالى‌، فلا يُتوهّم ارتباط الآية بهذه المسألة كآية وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ‌ [2] المرتبطة بالمسألة السّابقة، فتدبّر جيّداً.


[1] سورة النساء: 4/ 128.

[2] سورة النساء: 4/ 34.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست