و
التحقيق في معنى الآية بعد ملاحظة أنّ العِظة مفهوماً لا تكون عقوبة؛ لرجوعها
إلى النهي عن المنكر و الإرشاد إليه أنّها تكون مترتّبة على خوف النشوز بظهور
أماراته و علائم الطغيان، و أمّا الهجر و الضرب فهما عقوبتان، غاية الأمر أنّ
الأوّل أخفّ من الثاني، و لازم ذلك تحقّق النشوز المحرّم من الزوجة، فاللّازم حمل
الأوّل على ما إذا أثّرت الهجرة و حمل الثاني على صورة الإصرار؛ لأنّ مقتضى
أشدّيّة الثاني بالإضافة إلى الأوّل ذلك، و يُناسب ذلك الإجماع المدّعى [1] على اعتبار نفس النشوز في الضرب لا
مخافته، كما تقدّم.
و
قد عرفت أنّه لا فرق بين الضرب و الهجر في ذلك، فيصير المحصّل ما أفاده في المتن،
كما لا يخفى.
و
ينبغي التنبيه على أمور:
الأوّل:
إنّ الأمور الثلاثة المذكورة في الآية لا تكون واجبة بل جائزة؛ لأنّ الأمر الوارد
فيها واقع في مقام توهّم الخطر، و الأمر الكذائي لا دلالة له على الوجوب. نعم
يمكن أن يُقال بوجوب الموعظة من باب وجوب النهي عن المنكر، كالأمر بالمعروف، لكن
الوجوب بعد عدم تحقّق النشوز؛ لأنّ المفروض وقوع الخوف عنه محلّ إشكال، كما لا
يخفى.
الثاني:
إنّ الرواية الواردة في الهجر، الّتي أشار إليها المحقّق في عبارته المتقدّمة هي
ما رواه في مجمع البيان عن أبي جعفر (عليه السّلام) مرسلًا، من أنّه أن يحوّل ظهره
إليها في الفراش [2].
و ظاهرها و إن كان هو التعيّن إلّا أنّ إطلاق الآية يشمل الثاني خصوصاً