responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 486

..........

و الهجر لا يكونان في عداد واحد؛ لأنّ الأولى‌ ترجع إلى‌ النهي عن المنكر، و الثانية تفويت لحقّها الواجب عليه شرعاً، و لا يجوز قبل تحقّق الذنب، إذ هو عقوبة أيضاً لا يجوز بدون فعل المحرّم، و المحكيّ عن المحقّق في النافع‌ [1] ترتّب الأمور الثلاثة على‌ ظهور أمارات النشوز من غير فرق بين الضرب و غيره، إلّا أنّها مترتّبة على‌ حسب مراتب النهي عن المنكر.

و أورد عليه في الجواهر بأنّه و إن وافق ظاهر الآية [2] بالنسبة إلى‌ ثبوت الثلاثة على‌ خوف النشوز، لكنّه مناف لظاهرها بالنسبة إلى‌ التخيير بين الثلاثة و الجمع؛ لأنّ الواو لمطلق الجمع‌ [3]. و حكي عن ابن الجنيد أنّه جعل الأمور الثلاثة مترتّبة على‌ النشوز بالفعل، و لم يذكر الحكم عند ظهور أماراته، و جوّز الجمع بين الثلاثة ابتداء من غير تفضيل‌ [4]. و يرد عليه أنّه مخالف لظاهر الآية، حيث إنّه في مقام بيان الحكم عند ظهور أمارات النشوز.

و المحكيّ عن العلّامة في التحرير [5] جعل الأمور الثلاثة مترتّبة على‌ مراتب ثلاثة من حالها، فمع ظهور أمارات النشوز يقتصر على‌ الوعظ، و مع تحقّقه قبل الإصرار ينتقل إلى‌ الهجر، فإن لم ينجع و أصرّت تنتقل إلى‌ الضرب، فيكون معنى‌ الآية وَ اللَّاتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ فإنّ نشزن فاهجروهنّ في المضاجع، فإن أصررن فَاضربوهنّ.


[1] المختصر النافع: 216.

[2] سورة النساء: 4/ 34.

[3] جواهر الكلام: 31/ 203.

[4] حكى عنه في مسالك الأفهام: 8/ 357 358.

[5] تحرير الأحكام: 2/ 42.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست