[مسألة 26: يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميّز
ما لم يبلغ]
مسألة
26: يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميّز ما لم يبلغ، و لا يجب عليها التستّر عنه
ما لم يبلغ مبلغاً يترتّب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة على الأقوى في
الترتّب الفعلي، و على الأحوط في غيره 1.
[مسألة 27: يجوز النظر إلى نساء أهل الذّمة بل
مطلق الكفّار]
مسألة
27: يجوز النظر إلى نساء أهل الذّمة بل مطلق الكفّار مع عدم التلذّذ الشرع [1].
و عن المسالك أنّ هذا القول ليس ببعيد [2].
هذا،
و لكن الظاهر هو الأوّل، لأنّ جعل الشهادة متوقّفة على الرؤية كالميل في المكحلة
شاهد على أنّ الشارع لا يرى إثبات الزنا الذي هو أمر قد يتفق غالباً، و لا يكون
تحمل الشهادة أمراً واجباً، و حينئذٍ فالشهادة إنّما تكون في إحدى الصورتين
المذكورتين آنفاً.
(1) لا شبهة في جواز نظر المرأة إلى الصّبي
المميّز فضلًا عن غير المميز مع عدم ثوران الشهوة و عدم ترتبه على النظر إليه لا
منها و لا إليه، و لا يختصّ ذلك بسنّ خاص.
نعم،
إذا ترتّب عليه الثوران فإن كان الترتب فعليّاً فلا شبهة في عدم الجواز، و أمّا
إذا لم يكن الترتّب فعليّاً بل كان النظر منهما موجباً للثوران بالقوة فمقتضى
الاحتياط كما في المتن الترك، و الوجه فيه رعاية مذاق الشرع، حيث إنّ الشارع لا
يرضى بذلك بعد كون المنظور إليه أجنبيّا و إن كان صبيّاً، و كون النظر موجباً
لثوران الشهوة و إن لم يكن بالفعل بل بالقوّة، كما يظهر من ملاحظة الموارد
المختلفة، فتدبّر.