responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 47

[مسألة 26: يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميّز ما لم يبلغ‌]

مسألة 26: يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميّز ما لم يبلغ، و لا يجب عليها التستّر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يترتّب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة على الأقوى في الترتّب الفعلي، و على الأحوط في غيره 1.

[مسألة 27: يجوز النظر إلى نساء أهل الذّمة بل مطلق الكفّار]

مسألة 27: يجوز النظر إلى نساء أهل الذّمة بل مطلق الكفّار مع عدم التلذّذ الشرع‌ [1]. و عن المسالك أنّ هذا القول ليس ببعيد [2].

هذا، و لكن الظاهر هو الأوّل، لأنّ جعل الشهادة متوقّفة على الرؤية كالميل في المكحلة شاهد على أنّ الشارع لا يرى إثبات الزنا الذي هو أمر قد يتفق غالباً، و لا يكون تحمل الشهادة أمراً واجباً، و حينئذٍ فالشهادة إنّما تكون في إحدى الصورتين المذكورتين آنفاً.

(1) لا شبهة في جواز نظر المرأة إلى الصّبي المميّز فضلًا عن غير المميز مع عدم ثوران الشهوة و عدم ترتبه على النظر إليه لا منها و لا إليه، و لا يختصّ ذلك بسنّ خاص.

نعم، إذا ترتّب عليه الثوران فإن كان الترتب فعليّاً فلا شبهة في عدم الجواز، و أمّا إذا لم يكن الترتّب فعليّاً بل كان النظر منهما موجباً للثوران بالقوة فمقتضى الاحتياط كما في المتن الترك، و الوجه فيه رعاية مذاق الشرع، حيث إنّ الشارع لا يرضى بذلك بعد كون المنظور إليه أجنبيّا و إن كان صبيّاً، و كون النظر موجباً لثوران الشهوة و إن لم يكن بالفعل بل بالقوّة، كما يظهر من ملاحظة الموارد المختلفة، فتدبّر.


[1] جواهر الكلام: 29/ 89.

[2] مسالك الأفهام: 7/ 50 51.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست